الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1705 1706 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد ، فقال : يا رسول الله ! لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة " . ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل ، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة ، فقال عمر : يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم أكسكها لتلبسها " فكساها عمر أخا له مشركا بمكة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 203 ] 39229 - قال أبو عمر : لا يختلفون أن الحلة عند العرب ثوبان اثنان ، أكثرهما من البرود اليمنية .

                                                                                                                        39230 - وأما قوله : سيراء ، فقيل هي البرود التي يخالطها الحرير ، حكي ذلك عن الخليل .

                                                                                                                        39231 - وروينا عن ابن شهاب قال : السير المضلع بالقز .

                                                                                                                        39232 - وهذا مذهب من لم يجز لباس ثوب خالطه حرير أو كان فيه شيء من الحرير ، سداء ولحمة .

                                                                                                                        39233 - وسنذكر من ذهب إلى هذا من العلماء .

                                                                                                                        39234 - وقيل : الحلة السيراء هي الحرير الصافي ، ليس فيه غير الحرير .

                                                                                                                        39235 - وهذا هو الذي تدل عليه الآثار ، وهو الصحيح في صفة هذه الحلة .

                                                                                                                        [ ص: 204 ] 39236 - رواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر قال : يا رسول الله ! إني مررت بعطارد - أو لبيد - وهو يعرض حلة حرير ، فلو اشتريتها للجمعة [ و ] للوفود ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة " .

                                                                                                                        39237 - ورواه الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، فقال فيه : حلة من إستبرق .

                                                                                                                        39238 - والإستبرق الحرير الغليظ ، وقيل : الديباج الغليظ .

                                                                                                                        39239 - وفي حديث سالم أيضا أن الرجل البائع [ المذكور ] للحلة المذكورة عطارد أو لبيد .

                                                                                                                        39240 - [ ورواه ] محمد بن سيرين ، عن ابن عمر ، عن عمر ، أنه خرج يريد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمر بالسوق ، فرأى عطاردا يقيم حلة حرير يعني أقامها للبيع .

                                                                                                                        39241 - قال أبو عمر : أجمع العلماء ، على أن لباس الحرير حلال للنساء ، وأن الثوب إذا كان حريرا كله سداه ولحمته ، لا يجوز لباسه للرجال .

                                                                                                                        39242 - حدثني محمد بن خليفة قال : حدثني محمد بن الحسين قال : حدثني أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال .

                                                                                                                        [ ص: 205 ] 39243 - وحدثني علي بن إبراهيم بن حمويه قراءة مني عليه قال : حدثني الحسن بن رشيق قال : حدثني أبو بكر يموت بن المزرع بن يموت البصري قراءة عليه قالا : حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الصيرفي قال : حدثني يزيد بن زريع ، وبشر بن المفضل ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الوهاب بن عبد الحميد ، وأبو معاوية الضرير ، وحماد بن مسعدة زاد محمد بن إبراهيم في حديثه : ومعتمر بن سليمان كلهم عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحل لإناث أمتي لباس الحرير والذهب ، وحرم على ذكورها " .

                                                                                                                        39244 - وروى تحريم لباس الحرير على الرجال عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وحذيفة بن اليمان ، وعمران بن حصين ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن الزبير ، وأبو سعيد الخدري ، وأنس بن مالك ، وعقبة بن عامر ، وأبو أمامة ، وأبو هريرة .

                                                                                                                        39245 - وقد ذكرنا كثيرا من أحاديثهم في " التمهيد " .

                                                                                                                        39246 - وأجمع العلماء على أن ملك الحرير للرجال جائز حلال ، وإنما حرم عليهم لباسه .

                                                                                                                        [ ص: 206 ] 39247 - واختلفوا في استعمال الرجال له في غير اللباس كالبسط والارتفاق وشبهه .

                                                                                                                        39248 - ورخصت طائفة من العلماء للرجال لباس ما فيه العلم من الحرير الأصبع والأصبعين والثلاثة .

                                                                                                                        39249 - وحجتهم في ذلك حديث عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أهل البصرة مع عتبة بن فرقد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير ، وقال : " لا تلبسوا منه إلا كذا أو كذا " وأشار بالسبابة والوسطى .

                                                                                                                        39250 - وبعض رواته يقول فيه : وأشار بالسبابة والإبهام .

                                                                                                                        39251 - قالو : فعلمنا أنها الأعلام .

                                                                                                                        39252 - وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في " التمهيد " .

                                                                                                                        39253 - وكانت عائشة ترخص في العلم من الحرير للرجال .

                                                                                                                        39254 - وكذلك أسماء بنت أبي بكر ، وأنكرت على عبد الله بن عمر تحريم قليله وكثيره .

                                                                                                                        39255 - حدثني سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثني قاسم بن أصبغ قال : حدثني محمد بن وضاح قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني وكيع ، عن المغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال : [ ص: 207 ] رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم ، فدعا بجملين فقصه ، فدخلت علي أسماء ، فذكرت ذلك لها ، فقالت : بؤسا لعبد الله ، يا جارية ، هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرج بالديباج .

                                                                                                                        39256 - قال أبو عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس تلك الجبة في الحرب ، وربما لبسها للعدو .

                                                                                                                        39257 - حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني عبد الرحيم بن سليمان ، عن حجاج ، عن أبي عمر ، عن أسماء بنت أبي بكر ، أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج ، فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو .

                                                                                                                        39258 - وقال عطاء بن أبي رباح : لا بأس بلبس الحرير في الحرب ، إذا كان جبة أو سلاحا .

                                                                                                                        39259 - وقال هشام بن عروة : كان أبي له يلمق من ديباج يلبسه في الحرب .

                                                                                                                        39260 - وقال أبو بكر : حدثني ريحان بن سعيد ، عن مرزوق ، عن ابن عمرو قال : قال أبو فرقد : رأيت على تحافيف أبي موسى الديباج والحرير .

                                                                                                                        [ ص: 208 ] 39261 - وقد رخص فيه للتداوي من الجرب والحكة .

                                                                                                                        39262 - حدثني سعيد ، وعبد الوارث قالا : حدثني قاسم قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني وكيع ، ومحمد بن بشر قالا : حدثنا سعيد عن قتادة ، أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام ، ولعبد الرحمن بن عوف في لباس قميص الحرير من حكة كانت بهما .

                                                                                                                        39263 - وكره مالك لباس الحرير في الحرب ، [ ولم ] يرخص فيه للحكة والجرب ، ولم تثبت عنده الرخصة في ذلك .

                                                                                                                        39264 - هذا تحصيل مذهبه .

                                                                                                                        39265 - وقد روي عنه الرخصة فيه للحكة .

                                                                                                                        39266 - وبه قال ابن حبيب .

                                                                                                                        39267 - [ وكان ابن محيريز ، وعكرمة ، وابن سيرين يكرهون شيئا من لباس الحرير في الحرب ] .

                                                                                                                        39268 - وقال ابن محيريز : كراهته في الحرب أشد لما يرجو من الشهادة .

                                                                                                                        39269 - وروي عن عمر بن الخطاب كراهية لباسه في الحرب ، وقد ذكرته في [ ص: 209 ] " التمهيد " بأكثر من هذا .

                                                                                                                        39270 - وأما الخبر عن ابن عمر في كراهة قليل الحرير وكثيره .

                                                                                                                        3 9271 - فحدثناه عبد الوارث قال : حدثني قاسم قال : حدثني أحمد بن زهير قال : حدثني إبراهيم بن عرعرة قال : حدثني معاذ بن معاذ قال : حدثني ابن عون ، عن الحسن قال : دخلنا على ابن عمر ، وهو بالبطحاء ، فقال رجل : يا أبا عبد الرحمن ، ثيابنا هذه قد خالطها الحرير وهو قليل ؟ فقال : اتركوا قليله وكثيره .

                                                                                                                        39272 - وكان الحسن يكره كثيره وقليله .

                                                                                                                        39273 - قال أبو عمر : تابع الحسن في ذلك ابن عمر كراهة ، وكان ابن عمر كثير التشدد .

                                                                                                                        39274 - وأما ابن عباس فقال : إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب الذي هو حرير كله .

                                                                                                                        39275 - حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى قال : حدثني محمد بن بكر قال : حدثني أبو داود قال : حدثني النفيلي ، وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال : حدثني قاسم بن أصبغ قال : حدثني إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال : حدثني يحيى بن يحيى قال : أخبرنا زهير أبو خيثمة قال : حدثني خصيف ، [ ص: 210 ] عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير ، فأما القلم من الحرير وسدا الثوب ، فليس به بأس .

                                                                                                                        39276 - قال أبو عمر : قول ابن عباس تفسير أحاديث هذا الباب ، وعليه جمهور السلف والخلف من العلماء .

                                                                                                                        39277 - وأما نصوص أقوال الفقهاء في هذا الباب .

                                                                                                                        39278 - فروى ابن وهب ، وابن القاسم ، عن مالك قال : أكره لباس الخز ، لأن سداه حرير .

                                                                                                                        39279 - قال مالك وذكر لبس الخز فقال : قوم يكرهون لباس الخز ، ويلبسون قلانس الخز ، فعجبا من اختلاف رأيهم .

                                                                                                                        39280 - قال مالك : وإنما كره لباس الخز لأن سداه حرير .

                                                                                                                        39281 - قال أبو عمر : هذا كله خلاف ما في " موطئه " عن عائشة أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه .

                                                                                                                        39282 - وقد روي عن مالك أنه لبس الخز ، وما أظنه الصحيح عنه ، والله أعلم .

                                                                                                                        39283 - والصحيح عنه ما ذكره الدلابي ، عن الزبير بن بكار قال : حدثني [ ص: 211 ] مطرف بن عبد الله قال : كان مالك بن أنس يلبس الثياب العجمية ويستجيدها .

                                                                                                                        39284 - وقد ذكرنا جماعة ممن لبس الخز من السلف الصالح فيما تقدم من كتابنا هذا .

                                                                                                                        39285 - وذلك كله يشهد لما قاله ابن عباس في الحرير الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجال والدليل على ذلك أيضا أن عبد الله بن الزبير كان يلبس الخز ويحرم لباس الحرير والصوف الخالص .



                                                                                                                        39286 - وروى شعبة ، عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ، فقال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة " .

                                                                                                                        39287 - وقال أبو نعيم وهب بن كيسان : رأيت سعد بن أبي وقاص ، وجابر بن عبد الله ، وأبا هريرة ، وأنس بن مالك يلبسون الخز .

                                                                                                                        39288 - وروى عمار بن أبي عمار قال : قدمت على مروان مطارف خز ، فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكأني أنظر إلى أبي هريرة وعليه منها مطرف أغير ، وكأني أنظر إلى طرف الإبريسم فيه .

                                                                                                                        [ ص: 212 ] 39289 - وقال بسر بن سعيد : رأيت على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها قز ، ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة .

                                                                                                                        39290 - وهذا كله يدل على أن الخز الذي كانوا يلبسونه كان فيه الحرير .

                                                                                                                        39291 - وروي عن ابن عمر أن الخز الذي كانوا يلبسونه لم يكن فيه حرير .

                                                                                                                        39292 - وكان مالك - رحمه الله - يعجبه مذهب ابن عمر وورعه ولذلك كان يكره لباس الخز ، والله أعلم .

                                                                                                                        39293 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني معتمر بن سليمان ، عن حميد قال : سئل أنس عن الحرير قال أعوذ بالله من شره ، كنا نسمع أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة .

                                                                                                                        39294 - وحدثني أبو معاوية ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن داود السراج ، عن أبي سعيد الخدري قال : " من لبس الحرير في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة " .

                                                                                                                        39295 - قال : وحدثني معمر ، عن يونس ، عن الحسن ، أنه كان يكره قليل الحرير وكثيره .

                                                                                                                        39296 - وهذا كله حجة لمالك ومن تبعه .

                                                                                                                        [ ص: 213 ] 39297 - وأما الشافعي - رحمه الله - فأباح لباس قباء محشو بقز لأن القز باطن ، فكأن الملبوس عنده المكروه من الحرير ما كان ظاهرا ، والله أعلم لأن الأصل في الكراهة الواردة في الشبهة بزي الأعاجم ، والشهرة بذلك . والله أعلم .

                                                                                                                        39298 - ومثل هذا حديث صفوان بن عبد الله بن صفوان أن سعد بن أبي وقاص استأذن على ابن عباس وعليه مطرف خز شطره حرير ، فقال له في ذلك ؟ فقال : إنما يلي جلده منه الخز .

                                                                                                                        39299 - وقال أبو حنيفة : لا بأس يلبس ما كان سداؤه حريرا ، ولحمته غير حرير .

                                                                                                                        39300 - قال : أكره ما كان لحمته حريرا ، وسداه غير حرير .

                                                                                                                        39301 - وقال محمد بن الحسن : لا بأس بلباس الخز ما لم يكن فيه شهرة ، فإن كان فيه شهرة ، فلا خير فيه .

                                                                                                                        39302 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني عباد بن العوام ، عن حصين قال : كتب عمر بن عبد العزيز : لا تلبس من الحرير إلا كما كان سداه قطنا أو كتانا .

                                                                                                                        39303 - قال أبو عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير ، فقال : " هو [ ص: 214 ] حرام على ذكور أمتي ، حلال على إناثهم " .

                                                                                                                        39304 - واجتمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله ، فإنه لا يجوز للرجال لباسه .

                                                                                                                        39305 - ولبس الخز جماعة من جلة السلف ، وكان الخلفاء الراشدون أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي - رضي الله عنهم - لا يلبسون الخز لأنه بعيد من الزهد ، داعية إلى الزهو ، مضارع لزي العجم .

                                                                                                                        39306 - واختلف أئمة الفتوى من فقهاء الأمصار في لباس الخز وأعلام الحرير ، على نحو اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - وكلهم مجمعون على أن ثوب الحرير إذا لم يخالطه غيره ، فلا يجوز للرجال لبسه ، على ما قدمنا ذكره عنهم .

                                                                                                                        39307 - وما عدا ذلك من الثياب التي يتزين بها ، ويتجمل بلباسها فغير حرام شيء منها ، إلا من ترك المباح منها تواضعا لله ، وزهدا في الدنيا ، واستسهل الخشونة في مطعمه وملبسه رضا بالدون من ذلك ، فتلك منزلة أخرى .

                                                                                                                        39308 - وأما الحرام فلا يطلق إلا على ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم : قال الله - عز وجل - : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) [ الأعراف : 32 ] .

                                                                                                                        39309 - قال رجل للحسن البصري : يا أبا سعيد : [ إنا قد أرضى الله علينا ] ، ووسع الله علينا ، فنتناول من كسوة وطيب ما لو شئنا اكتفينا بدونه ، [ ص: 215 ] فما تقول ؟ قال : أيها الرجل ، إن الله تعالى قد أدب أهل الإيمان فأحسن أدبهم قال : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) [ الطلاق : 7 ] ، وأن الله ما عذب قوما أعطاهم الدنيا فشكروه ، ولا عذر قوما ذوى عنهم الدنيا فعصوه .

                                                                                                                        39310 - وقال بكر بن عبد الله المزني : البسوا ثياب الملوك ، وأشعروا قلوبكم الخشية .

                                                                                                                        39311 - وقد كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يلبس الخز .

                                                                                                                        39312 - وكان سالم بن عبد الله بن عمر يلبس الصوف ، وكانا يتجالسان في المسجد ، لا ينكر واحد منهما على صاحبه لباسه .

                                                                                                                        39313 - وقد [ كره ] العلماء من اللباس الشهرتين وذلك الإفراط في البذاذة ، وفي الإسراف والغلو .

                                                                                                                        39314 - وقد روينا عن الحسن البصري - رحمه الله - أنه قال : إن قوما جعلوا خشوعهم في لباسهم ، وكبرهم في صدورهم ، وشهروا أنفسهم بلباس هذا الصوف حتى إن أحدهم بما يلبس من هذه الصوف أشد كبرا من صاحب المطرف بمطرفه .

                                                                                                                        39315 - وقال رجل لإبراهيم النخعي : ما ألبس من الثياب ؟ فقال : ما لا يشهرك عند العلماء ، ولا يحقرك عند السفهاء .

                                                                                                                        [ ص: 216 ] 39316 - وقال محمود الوراق :


                                                                                                                        تصوف فازدهى بالصوف جهلا وبعض الناس يلبسه مجانه

                                                                                                                        يريد مهابة ويجن كبرا وليس الكبر من شكل المهابه

                                                                                                                        39317 - ولهلال بن عبد الله الرقي ، وكان من العلماء :


                                                                                                                        أجد الثياب إذا اكتسيت بها زين الرجال بها تهاب وتكرم
                                                                                                                        ودع التواضع في اللباس تحريا فالله يعلم ما تكن وتكتم
                                                                                                                        فدني ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنت عبد مجرم
                                                                                                                        وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم



                                                                                                                        39318 - وفي هذا الحديث معان ظاهرة ، وقد ذكرتها ، وذكرت الشواهد عليها في " التمهيد " منها جواز الهدية ، والصلة للأقارب وإن كانوا كفارا لقوله : " فكساها أخا له مشركا بمكة " .




                                                                                                                        الخدمات العلمية