الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن فعله في متعين قضى ، وفي الكفارة وجهان ) يعني إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في متتابع متعين ، وأطلقهما في المحرر ، وشرح ابن منجى . أحدهما : يكفر مع القضاء ، وهو المذهب ، ونص عليه في الخروج لفتنة ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والشرح ، والرعاية الكبرى . قال الزركشي : وهو الذي ذكره الخرقي . انتهى . والذي ذكره الخرقي : في الفتنة ، والخروج للنفير ، وعدة الوفاة ، وذكره ابن أبي موسى في عدة الوفاة ، والوجه الثاني : لا كفارة عليه . قال الزركشي : وعن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة مع العذر . انتهى . قال في الفروع : وعن أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه ، أو حاضت فيه المرأة : في الكفارة مع القضاء روايتان ، والاعتكاف مثله . هذا معنى كلام أبي الخطاب وغيره ، وقاله صاحب المستوعب ، والمجد ، وغيرهما . قال : فيتخرج جميع الأعذار في الكفارات في الاعتكاف على روايتين ، وعن القاضي : إن وجب الخروج فلا كفارة ، وإن لم يجب وجبت . [ ص: 379 ] وقول ابن عبدوس المتقدم ، وصاحب التلخيص : إن كان الخروج لحق نفسه كالمرض والفتنة ، ونحوهما وجبت ، وإن كان لحق عليه كالشهادة والنفير والحيض فلا كفارة ، وقيل : تجب ، ونقل المروذي وحنبل : عدم الكفارة في الاعتكاف ، وحمله المجد على رواية عدم وجوبها في الصوم ، وسائر المنذورات .

فائدتان . إحداهما : لو ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره : قضاه متتابعا على الصحيح من المذهب ، وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نيته . الثانية : إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في نذر أيام مطلقة . فإن قلنا : يجب التتابع ، على قول القاضي السابق : فحكمه حكم النذر المتتابع ، كما تقدم في كلام المصنف ، وإن قلنا لا يجب : تمم ما بقي على ما تقدم . لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ، ولا كفارة عليه . هذا المذهب . وقال المجد : قياس المذهب : يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية