الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              2270 189 \ 2176 - وعن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال : أتي علي رضي الله عنه بثلاثة، وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين : أتقران لهذا؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قالا : لا ، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال : فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه .

                                                              وأخرجه النسائي وابن ماجه . ورواه بعضهم مرسلا. وقال النسائي: هذا صواب. وقال الخطابي : وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه. ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم، فأما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات، غير أن الصواب فيه الإرسال. والله عز وجل أعلم.

                                                              التالي السابق




                                                              قال ابن القيم رحمه الله: وقال أبو محمد بن حزم: هذا الحديث إسناده صحيح، كلهم ثقات.

                                                              قال: فإن قيل: إنه خبر قد اضطرب فيه، فأرسله شعبة، عن سلمة بن [ ص: 563 ] كهيل، عن الشعبي، عن مجهول، ورواه أبو إسحاق الشيباني، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم قلنا: قد وصله سفيان، وليس هو بدون شعبة، عن صالح بن حي، [وهو ثقة]، عن عبد خير، [وهو ثقة]، عن زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه.

                                                              وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين:

                                                              أحدهما: إلحاق الولد عند التنازع بالقرعة، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، قال: هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي يقول به في القديم.

                                                              وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه، فقيل لأحمد في حديث زيد هذا ؟ فقال: حديث القافة أحب إلي.

                                                              ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين، لا بالقرعة ولا بالقافة.

                                                              [ ص: 564 ] الأمر الثاني: جعله ثلثي الدية على من وقعت له القرعة، وهذا مما أشكل على الناس، ولم يعرف به قائل. وسألت عنه شيخنا، فقال: له وجه، ولم يزد.

                                                              ولكن قد رواه الحميدي في "مسنده" بلفظ آخر، يرفع الإشكال جملة؛ قال: وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه . وهذا لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد له، وله فيها ثلثها، فغرمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد، فلعل هذا هو المحفوظ، وذكر ثلثي دية الولد وهم، أو يكون عبر عن قيمة الجارية بالدية، لأنها هي التي تؤدي بها، فلا يكون بينهما تناقض. والله أعلم.




                                                              الخدمات العلمية