الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 538 ] وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة ، والأمة كالحرة

[ ص: 538 ]

التالي السابق


[ ص: 538 ] وندب الابتداء ) في قسم المبيت بين الزوجات ( بالليل ) لأنه وقت الإيواء للزوجة ، واعتمد المصنف في الندب على ظاهر قول الباجي والأظهر من قول أصحابنا أن يبدأ بالليل . ا هـ . وبه يرد قول من قال ليس في نصوصهم إلا التخيير ويقيم القادم من سفر نهارا عند أيتهن أحب ، ولا يحسب ويبتدئ القسم بالليل لأنه المقصود . وأحب إلي أن ينزل عند التي خرج من عندها ليكمل لها يومها قاله ابن حبيب .

( و ) ندب ( المبيت عند ) الزوجة ( الواحدة ) سواء كان له إماء أم لا . ابن شاس من له زوجة واحدة لا يجب مبيته عندها . ابن عرفة الأظهر وجوبه أو تبييته معها مرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر ، وربما يتعين عليه من خوف المحارب والسارق .

( و ) الزوجة ( الأمة ) المسلمة ( كالحرة ) في وجوب القسم في المبيت والتسوية بينهما فيه




الخدمات العلمية