الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 102 ] فصل

                                                                                                                          السادس : خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال ، ومعنى التولية ؛ البيع برأس المال فيقول : وليتكه أو بعتكه برأس ماله ، أو بما اشتريته ، أو برقمه ، والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن ، ويصح بقوله : أشركتك في نصفه ، أو ثلثه ، والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول : رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة ، أو على أن أربح في كل عشرة درهما ، والمواضعة أن يقول : بعتكه بها ووضيعة درهم من كل عشرة ، فيلزم المشتري تسعون درهما ، وإن قال : ووضيعة درهم لكل عشرة لزمه تسعون ، وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، ومتى اشتراه بثمن مؤجل ، أو ممن لا تقبل شهادته له ، أو بأكثر من ثمنه حيلة ، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن ، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد وما يزاد في الثمن ، أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس المال ويخبر به ، وإن جنى ففداه المشتري ، أو زيد في الثمن ، أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به ، وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر به على وجهه ، فإن قال : تحصل علي بعشرين فهل يجوز ذلك ؛ على وجهين ، وإن عمل فيه بنفسه عملا يساوي عشرة ، لم يجز ذلك وجها واحدا ، وإن اشتراه بعشرة ، ثم باعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة أخبر ذلك على وجهه ، وإن قال : اشتريته بعشرة جاز ، وقال أصحابنا : يحط الربح من الثمن الثاني ، ويخبر أنه اشتراه بخمسة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( السادس : خيار يثبت في التولية ، والشركة ، والمرابحة ، والمواضعة ) هذه أنواع من البيع ، واختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم ، والمشتري قد يكون له غرض في الشراء على الوجه الذي أوقعه لكونه حالفا أو وصيا في الشراء على هذا الوجه ( ولا بد من معرفة المشتري رأس المال ) لأن معرفة الثمن متوقفة على العلم به ، والعلم بالثمن شرط ، فمتى فات لم يصح لفوات شرطه وخص المشتري بها ؛ لأن الظاهر أنه لا يعرفه بخلاف البائع ، إذ لا فرق بينهما فمتى جهلاه ، أو أحدهما لم يصح ، فلو نسي البائع رأس ماله لم يجز بيعه مرابحة بل مساومة ؛ لأنه متى لم يكن عالما أو ظانا بذلك كان كاذبا ( ومعنى التولية ) في الأصل تقليد العمل يقال : ولي فلان القضاء ، والعمل الفلاني ، ثم استعملت هنا في ( البيع برأس المال فيقول : وليتكه ، أو بعتكه برأس ماله ) وفي ذلك إشارة على أن للتولية لفظين أحدهما : صريح لفظها ، والثاني : لفظ البيع ؛ لأنه صريح في معناه فإذا قال : بعتك ( بما اشتريته ، أو برقمه ) المعلوم ، صح أشبه ما لو عين الثمن ، قال أحمد : لا بأس ببيع الرقم ، وهو الثمن المكتوب عليه إذا كان معلوما لهما حال العقد ، ويستثنى منه ما لو دفع ثيابا إلى قصار ، وأمره برقمها فرقم ثمنها عليها ، لم يجز بيعها مرابحة حتى يرقمها بنفسه ؛ لأنه لا يدري ما فعل القصار ، ( والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن ويصح بقوله : أشركتك في نصفه أو ثلثه ) لأنه لفظ موضوع للشركة حقيقة ، فصح به فلو قال : بعتك نصفه بنصف رأس ماله ، صح لإفادته المقصود .

                                                                                                                          [ ص: 103 ] تنبيه : إذا اشترى شيئا فقال آخر أشركني انصرف إلى النصف ، لأنها تقتضي التسوية بإطلاقها ، وقيل : لا يصح ، فعلى الأول إن قاله الآخر عالما بشركة الأول فله نصف نصيبه ، وهو الربع ، وإن لم يعلم فالأصح يصح فيأخذ نصيبه ؛ لأنه طلب منه نصف المبيع فأجاب إليه كالبيع ، وقيل : نصف نصيبه ، وهو الربع ، وقيل : ونصف نصيب شريكه إن أجيز على رواية ، وعلى الأخيرين لطالب الشركة الخيار ؛ لأنه إنما طلب النصف ، ولم يحصل له إلا أن يقول بوقوفه على الإجازة ، وقيل : لا تصح هذه الشركة ، كما لو قال : بعني نصف هذا العبد فقال بعتك ربعه ولو قال : أشركاني فأشركاه معا ففي أخذ نصفه أو ثلثه - صححه في " الشرح " احتمالان ، وإن شركه كل واحد منفردا كان له النصف ، ولكل منهما الربع ، وإن شركه أحدهما فنصف نصيبه ، أو ثلثه .



                                                                                                                          ( والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول : رأس مالي مائة بعتكه بها وربح عشرة ) فهو جائز بلا كراهة بغير خلاف نعلمه ؛ لأن الثمن والربح معلومان ( أو على أن أربح في كل عشرة درهما ) فيكره ويصح ، نص عليه واحتج بكراهة ابن عمر ، وابن عباس ، وقال ابن المنجا لا كراهة فيه ، وفيه نظر ، وقد نقل أبو النصر هو الربا واقتصر عليه في " زاد المسافر " ونقل أحمد بن هاشم كأنه دراهم بدراهم لا يصح ، وفي " الرعاية " إن جهل مشتر ثمنه عند عقد لم يصح ، وإن قال : ده يازده ، أو ده دوازده ؛ صح مع الكراهة . قاله أحمد ، لأنه بيع الأعاجم [ ص: 104 ] ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال ، وقد قال أحمد : المساومة أسهل عندي من المرابحة ؛ لأن بيع المرابحة يحتاج فيه إلى الصدق واجتناب الريبة .

                                                                                                                          مسائل : إذا باعه السلعة مرابحة فأخبره أن ثمنها مائة بربح عشرة ، ثم علم أنه تسعون فالبيع صحيح ؛ لأن زيادة الثمن لا يمنع صحته ، وللمشتري الرجوع بالزيادة ، وهو عشرة وحظها من الربح ، وهو درهم فيلزمه تسعة وتسعون ، والمنصوص أن المشتري مخير بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته من الربح وبين الرد ؛ لأنه لا يأمن الخيانة في هذا الثمن أيضا وربما كان حالفا أو وكيلا ، وظاهر الخرقي ، واختاره صاحب " التلخيص " أنه لا خيار له ؛ لأنه زاده خيرا ؛ لأن من رضي بمائة بتسعة وتسعين ، فلو أخبر البائع أن ثمنها أكثر ، وأنه غلط قبل قوله مع يمينه في قول الأكثر ؛ لأنه لما دخل معه في المرابحة ، فقد ائتمنه ، والقول قول الأمين ، وله تحليف بائع إنه لم يعلم أن وقت بيعها أكثر مما أخبر به ، فإن نكل أو أقر قضي عليه ، وعنه : لا يسمع منه إلا ببينة ، اختاره المؤلف ، وصححه في " الشرح " ، وعنه : يقبل إن كان معروفا بالصدق لترجحه إذن ، وعنه : لا يقبل ، وإن أقام بينة لتكذيبه لها ظاهرا إلا أن يصدقه المشتري ، ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط ، وصحح في " المغني " و " الشرح " خلافه وبكل حال إذا صدق المشتري البائع أخذ به ، ولا يمين عليه ، فإن كذبه حلفه كغيره من الأمناء ، وإن باع بدون ثمنها عالما لزمه .



                                                                                                                          ( والمواضعة ) المتاركة في البيع وسمي بالمواضعة ؛ لأنه يكون بدون رأس المال بخلاف المرابحة ، ويكره فيها ما يكره فيها ، وهي ( أن يقول ) البائع : ( بعتكه بها ) أي : برأس ماله ( ووضيعة درهم من كل عشرة ) لأنه لفظ [ ص: 105 ] محصل لمقصود البيع بدون رأس المال ، وهذه الصورة مكروه بخلاف ما إذا قال : بعتك هذا به وأضع لك عشرة ( فيلزم المشتري تسعون درهما ) إذا كان رأس المال مائة ، لأنها عشر عشرات ، فإذا سقط من كل عشرة درهم بقي تسعون ، وقيل : يلزمه تسعون وتسعة أعشار درهم وحكاه الأزجي رواية ، وقيل : يلزمه كالثانية قال في " الشرح " : وهو غلط ؛ لأنه يكون حطا من كل أحد عشر ما قاله ( وإن قال : ووضيعة درهم لكل عشرة لزمه تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ) لأنه اقتضى أن يكون الحط من غير العشرة ، فيكون من كل أحد عشر درهما درهم ، فيجب أن يسقط من تسعة وتسعين تسعة ومن درهم جزء فيبقى ما ذكر ، كعن كل ، وقال أبو ثور : الحط هنا عشرة كالأولى ، والفرق واضح ، ولا تضر الجهالة الموجودة حينئذ ، لأنها تزول بالحساب .

                                                                                                                          ( ومتى اشتراه بثمن مؤجل ، أو ممن لا تقبل شهادته له ، أو بأكثر من ثمنه حيلة ، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد ) وفيه مسائل :

                                                                                                                          الأولى : إذا اشتراه بثمن مؤجل ، ولم يبينه للمشتري في تخبيره فله الخيار استدراكا لظلامته ، ولأن الأجل يأخذ قسطا من الثمن فيخير بين أخذه بالثمن الذي وقع عليه حالا أو يفسخ ، وهذا ما لم يكن من المتماثلات المساوية كبر ونحوه ، وعنه : إن كان المبيع قائما خير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا ، [ ص: 106 ] لأنه الثمن الذي اشترى به البائع ، والتأجيل صفة له ، وإن كان تالفا حبس الثمن بقدر الأجل ، وقاله شريح ، والمذهب كما قدمه في " المحرر " ، و " الفروع " أنه إذا بان مؤجلا أخذ به مؤجلا ، ولا خيار فيه ، نص عليه .

                                                                                                                          الثانية : إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له كأحد أبويه ، ولم يبينه للمشتري فله الخيار ؛ لأنه متهم في حقهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم وكما لو اشتراه من مكاتبه .

                                                                                                                          الثالثة : إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة ، ولم يبينه للمشتري في تخبيره فله الخيار فذلك تدليس ، وهو حرام كتدليس العيب ، وظاهره أنه إذا لم تكن حيلة أنه يجوز ، وصححه في " المغني " و " الشرح " ؛ لأنه أجنبي أشبه غيره ، وقال القاضي : إذا باع غلام دكانه ، ثم اشتراها منه بأكثر من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره ؛ لأنه متهم في حقه كمن لا تقبل شهادته له .

                                                                                                                          الرابعة : إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره فله الخيار ؛ لأن قسمة الثمن على ذلك تخمين واحتمال الخطأ فيه كثير ، وعنه : يجوز بيع نصيبه مما اشتراه واقتسماه مرابحة مطلقا ؛ لأن ذلك ثمنه فهو صادق ، وعنه : عكسه ، بل مساومة ، وهذا في المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء ، فإن كانت من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كأكثر المتساويين جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن بغير خلاف نعلمه ( وما يزاد في الثمن ) أو المثمن ( أو يحط منه ) أي : ينقص ( في مدة الخيار ) يلحق بالعقد ، [ ص: 107 ] ويخبر به في الثمن ؛ لأن ذلك من الثمن ، فوجب إلحاقه برأس المال ، والإخبار به كأصله ، ومثله خيار وأجل ، وقيل : إن قلنا ينتقل الملك في زمن الخيارين إلى المشتري ، فلا خيار . قاله ابن حمدان ، وقال : لو حط الكل هل يبطل البيع أو يصح ، أو يكون هبة ؛ فيه أوجه .

                                                                                                                          فرع : إذا وهب مشتر لوكيل باعه فهو كالزيادة ، ومثله عكسه ، فإن تغير سعر السلعة وهي بحالها ، فإن غلت لم يلزمه الإخبار بذلك ؛ لأنه زيادة فيها ، وكذا إن رخصت ، نص عليه ؛ لأنه صادق بدون الإخبار ، وفيه احتمال ، فإن أخبره بدون ثمنها ، ولم يبين الحال لم يجز ؛ لأنه كذب ( أو يؤخذ أرشا لعيب ، أو جناية عليه يلحق برأس المال يخبر به ) جزم به في " الوجيز " ، وقاله أبو الخطاب في أرش العيب ، فعلى هذا يحط أرش العيب من الثمن ويخبر بالباقي ، وقال القاضي : يخبر به على وجهه ، وكذا أرش الجناية ؛ لأنه أخذ منهما في مقابلة جزء من البيع وأطلق الخلاف في " الفروع " فيهما ، وقيل : لا يحط أرش الجناية .

                                                                                                                          فرع : إذا أخذ نماء ، أو وطئ ، أو استخدم لم يلزمه بيانه ، وعنه : بلى لنقصه ( وإن جنى ففداه المشتري ) لم يلحق بالثمن ، ولا يخبر به في المرابحة بغير خلاف نعلمه ؛ لأنه لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا ، وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية ويلحق به الأدوية والمؤنة والكسوة ، وذكره في " الشرح " وجها واحدا ( أو زيد في الثمن ، أو حط منه بعد لزومه ) أي : لزوم العقد ( لم يلحق به ) أي : برأس المال على الأصح كالأجل والخيار ، ولأن ذلك هبة من أحدهما للآخر ، فلا يكون عوضا .

                                                                                                                          [ ص: 108 ] ( وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر به على وجهه ) لأنه لو ضم ذلك إلى الثمن ، ثم أخبر به كان كذبا وتغريرا بالمشتري ( فإن قال : تحصل علي بعشرين فهل يجوز ذلك ؛ على وجهين ) أصحهما أنه لا يجوز ؛ لأن فيه تلبيسا ، والثاني : يجوز ؛ لأنه صادق ، ومثله أجرة متاعه وكيله ووزنه ، قاله في " الرعاية " و " الفروع " قال الأزجي وعلف الدابة ، وخالفه المؤلف قال أحمد : إذا بين فلا بأس ، ولا يقومه ، ثم يبيعه مرابحة ، وبيع المساومة أسهل منه ؛ لأن عليه أن يبين .

                                                                                                                          ( وإن عمل فيه بنفسه عملا يساوي عشرة لم يجز ذلك وجها واحدا ) لأنه كاذب ؛ لأن عمله لم يغرم بسببه شيئا ، كما لو عمل له بغير أجرة ، وحاصله أن من أراد البيع مرابحة ، والسلعة بحالها أخبر بثمنها ، وإن تغيرت فعلى ضربين ؛ أحدهما : أن تتغير بزيادة ، وهو نوعان أحدهما : أن يزيد أثمانها كالسمن وتعلم صنعة ، أو يحدث منها نماء منفصل كالولد والثمرة ، فإذا باعها مرابحة أخبر بالثمن زيادة ؛ لأنه الذي ابتاعها به ، ولو أخذ الزيادة المنفصلة ، كما سبق .

                                                                                                                          الثاني : أن يعمل فيها عملا كقصر الثوب ونحوه ، سواء قصره بنفسه أو استأجر من عمله في ظاهر كلام أحمد ، فإن قال : تحصل علي بكذا فالخلاف . الضرب الثاني : أن يتغير بنقص كالمرض والجناية عليه ، أو تلف بعضه ، أو استغلاله كأخذ صوفه ولبنه ، فإنه يخبر بالحال قولا واحدا .

                                                                                                                          ( وإن اشتراه بعشرة ، ثم باعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه ) لأنه أقرب إلى الحق ، وأبلغ في الصدق ( وإن قال : اشتريته بعشرة جاز ) [ ص: 109 ] صححه في " المغني " ونصره في " الشرح " ؛ لأنه صادق فيما أخبر به ، وليس فيه تهمة أشبه ما لو لم يربح فيه ( وقال أصحابنا : يحط الربح من الثمن الثاني ، ويخير أنه اشتراه بخمسة ) وهو قول ابن سيرين ، وأعجب أحمد قوله ؛ لأن الربح أحد نوعي النماء ، فوجب أن يخبر به في المرابحة كالنماء من نفس البيع كالثمرة ونحوها ، وحينئذ فيخبر أنه اشتراه بخمسة ؛ لأنه حط الربح من الثمن الثاني ، لكن قال في " الشرح " : ينبغي أن يقول : يقوم علي بخمسة ، ولا يقول : اشتريته ، فإنه كذب ، كما لو ضم إليه أجرة القصارة .

                                                                                                                          وظاهر كلامهم أنه إذا لم يبق شيء أخبر بالحال كمن اشتراه بعشرة ، ثم باعه بعشرين ، ثم اشتراه بعشرة ، وصرح به في " المحرر " و " الفروع " فإن اشتراه بخمسة عشر ، ثم باعه بعشرة ، ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه ، ولم يضم خسارة إلى ثمن ثان .

                                                                                                                          مسألة : إذا اشترى نصف سلعة بعشرة واشترى آخر باقيها بعشرين ، ثم باعها مرابحة زاد في " الشرح " أو مواضعة أو تولية بثمن واحد فهو بينهما نصفان ، نص عليه ، وعنه : على قدر رءوس أموالهما ، وصححها السامري ، وابن حمدان ، وعنه : لكل واحد رأس ماله ، والربح نصفان ، فإن باعها مساومة بثمن واحد فهو بينهما نصفان بغير خلاف نعلمه .

                                                                                                                          فرع : إذا اشتراه بثمن لرغبة تخصه لزمه أن يخبر بالحال ، ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء ، ذكره في " الفنون " .




                                                                                                                          الخدمات العلمية