الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثانية: الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة :

        اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:

        القول الأول: عدم الصحة.

        وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

        القول الثاني: الصحة.

        وبه قال بعض المالكية ، ورواية عن الإمام أحمد .

        قال المرداوي : "وقال في المنتخب: تصح لأهل دار الحرب، نقله ابن منصور ".

        الأدلة:

        أدلة القول الأول:

        1 - ما تقدم من عدم صحة الوصية إذا كان على جهة خاصة من الحربيين والمرتدين، فالجهة العامة من باب أولى.

        2 - أن الجهة جهة معصية.

        دليل القول الثاني:

        ما تقدم من صحة الوصية لأهل الذمة.

        [ ص: 500 ] ونوقش: بالفرق بين الحربيين وأهل الذمة; إذ الحربي حلال الدم والمال، بخلاف الذمي فله ذمة، معصوم الدم والمال.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم -: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة الوصية للحربيين; لأن الوصية قربة، وهؤلاء ليسوا من أهل القربة.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية