الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زنا بامرأة وحملت فهل يلحق نسبه به

السؤال

أرجو من الإخوة الكرام أن يوصلوا رسالتي هذه، واعذروني إن أطلت الحديث فيها. كلي أمل ورجاء أن تفيدوني في موضوعي هذا، وترشدوني بعون الله إلى عمل ما يرضيه عز وجل.
أنا مخطوبة من شاب سوري مسلم، وهذا الشاب كان متزوجا من مسيحية فرنسية، وكان قد طلب منها عدة مرات أن تسلم؛ لأنه لم يرد أن يكون عنده أولاد منها قبل إسلامها، ولكنها رفضت فانفصلا بالطلاق. بعد انفصالهما بسنتين التقيا مجددا لمرة واحدة، وحدثت بينهما علاقة أدت إلى الحمل. هذه المرأة الآن حامل، وهذا الرجل بغاية الندم على ما حصل، وهو عازم على التوبة وعدم العودة إلى مثل هذا العمل؛ لأن همه الأول والأخير أن يكون عنده زوجة مسلمة، وأولاد ينشؤون في بيت وعائلة مسلمة.
1. ماذا يترتب على هذا الرجل بخصوص توبته إلى الله؟
2. ما وضع هذا الطفل إسلاميا؟ وهل يعتبر ولدا غير شرعي؟ وما العمل لكي يجعل طفله شرعيا؟
3. في حال كان هذا الطفل غير شرعي ما هي مسؤولية هذا الرجل تجاهه؟
4. هل سيعاقبنا الله ولا يبارك لنا في زواجنا بسبب ما فعله هذا الرجل؟
أرجوكم أن تعطوني جوابا مفصلا لا موجزا؛ لأني في أمريكا، وليس هناك من يستطيع أن يفيدني في هذا الموضوع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على هذا الرجل أن يبادر إلى التوبة فورا، فإن الزنا جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، رتب الله عليه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، وانظري الفتوى رقم: 1602. ولمعرفة شروط التوبة النصوح راجعي الفتوى رقم: 5450. ويجب عليه أن يقطع كل علاقة له بهذه المرأة، ويحذر كل ما من شأنه أن يدعو إلى الفتنة.

ولم نفهم مقصودك بقولك: ماذا يترتب على هذا الرجل بخصوص توبته إلى الله. وعلى كل حال فإن من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 16907، الفتوى رقم: 133151.

وهذا الحمل إن نتج عنه ولد فإنه يعتبر ولد زنا، لا يلحق نسبه بالزاني في قول جمهور الفقهاء، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا استلحقه لحقه نسبه، وقد سبق لنا بيان ذلك مفصلا بالفتوى رقم: 101965.

ومن تاب من الذنب فلا يؤاخذ بجريرته، فالله سبحانه أجل وأعظم من أن يؤاخذ المرء بذنب تاب منه صاحبه، فإنه سبحانه يعفو ويصفح ويغفر.

ونوصيكما بالعمل على كل ما من شأنه أن يكون سببا لحصول البركة في زواجكما؛ بأن يقوم على طاعة الله ورسوله، والبعد عن كل ما فيه معصية، وأن تسألا الله تعالى أن يبارك لكما فيه.

ونرجو أن تطالعي الفتوى رقم: 22389وهي عن كيفية جعل العرس إسلاميا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني