الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشترط مع الطمأنينة في الصلاة الإتيان بالذكر في محله

السؤال

في الصلاة إذا مضى أقل وقت الطمأنينة، لكن قبل انتهاء الذكر المحدد تمت الحركة للانتقال للوضع التالي (مثلا أثناء السجود تحرك الشخص للجلوس أو الوقوف وهو مازال يقول الذكر لكن مضى أقل وقت الطمأنينة). هل يجزئ ذلك؟ وما حكم الصلاة التي تم بها هذا العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ركن الطمأنينة يحصل بالإتيان بالقدر المجزئ منها وهو مبين في الفتوى رقم :173683 ، ولا يخلو حال المصلي من أن لا يأتي بالتسبيح في سجوده أصلا، أو يأتي به، فإن لم يأت بتسبيحة واحدة أثناء سجوده فقد ترك الذكر المطلوب هنا وهو سنة عند الجمهور، وواجب عند الحنابلة ، فمن تعمد تركه بطلت صلاته في المذهب الحنبلي، ومن تركه نسيانا أو جهلا فلا تبطل صلاته ويلزمه سجود السهو - عندهم -، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :125355، وإتيانه به حال الانتقال لا يجزئه. وإن أتى بتسبيحة فأكثر أثناء سجوده فقد أتى بسنة التسبيح ، وأتى بالذكر الواجب هنا عند القائلين بوجوبه، ولا يؤثر على صحة صلاته كونه رفع قبل أن يأتي بالتسبيحة الثانية أو الثالثة أو ما زاد على ذلك، وإن كان أدنى الكمال ثلاث تسبيحات.

ولذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يتأنى في صلاته ويسبح في ركوعه وسجوده ثلاثا على الأقل.

قال النووي في المجموع: قال القاضي حسين: قول الشافعي يقول سبحان ربي العظيم ثلاثاً وذلك أدنى الكمال، ولم يرد أنه لا يجزئه أقل من الثلاث لأنه لو سبح مرة واحدة كان آتيا بسنة التسبيح، وإنما أراد أن أول الكمال الثلاث، قال: ولو سبح خمساً أو سبعاً أو تسعاً أو إحدى عشرة كان أفضل وأكمل. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال، قال: وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود. انتهى.

علما بأن الطمأنينة واجبة في جميع أركان الصلاة الفعلية، وهي سكون الأعضاء في الصلاة مدة من الزمن، والقدر المجزئ منها، تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 51722. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:163831 .

والله أعلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني