الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من باع سلعة معيبة بدون بيان العيب

السؤال

اضطررت لبيع جهاز دون ذكر عيب فيه، وهو عدم التقاط الشبكة الخلوية للموبايل، وقلت: لو سألني الشخص عن العيب سأخبره. ولم يسألني عن عيوبه، فلو أخبرته عن العيب فلن يشتريه أحد، وكنت بحاجة للمال ذلك الوقت.
فهل بيعي حرام؟ وهل هنالك من كفارة لما قمت به وما هو ذنبي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على البائع أن يبين للمشتري العيوب التي في المبيع، ولو لم يسأله عنها، ويحرم عليه كتمانها.

جاء في مختصر خليل: ووجب تبيين ما يكره. اهـ.

قال الخرشي شارحا: أي وجب على كل بائع مرابحة أو غيرها، تبيين ما يكرهه المبتاع من أمر السلعة المشتراة, وتقل به رغبته في الشراء... انتهى.
فيجب عليك التوبة إلى الله من كتمانك للعيب، والبيع صحيح عند جمهور العلماء، لكن يجب عليك أن تبحث عن المشتري وتخبره بهذا العيب، فإن سامحك ورضي بالقيمة السابقة فذاك، وإلا فهو بالخيار بين أن يرد المبيع وأن يأخذ أرش العيب، فإن عجزت عن الوصول إلى المشتري تصدقت عنه بأرش العيب.

جاء في زاد المستقنع وشرحه للبهوتي: (فإذا علم المشتري العيب بعد) العقد (أمسكه بأرشه) إن شاء؛ لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع، فله الرجوع ببدله وهو الأرش (وهو) أي الأرش (قسط ما بين قيمة الصحة والعيب) فيقوم المبيع صحيحا، ثم معيبا، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قوم صحيحا بعشرة، ومعيبا بثمانية، رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا، وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة، بزنته دراهم، أمسك مجانا إن شاء (أو رده وأخذ الثمن) المدفوع للبائع، وكذا لو أبرأ المشتري من الثمن، أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع .اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا بقدر ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه، أو يتصدق به عنه إن تعذر رده، مثل أن يبيع معيبا مغشوشا بعشرة، وقيمته لو كان سالما عشرة، وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ.

وانظر الفتاوى أرقام: 132377 29493 40634

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني