الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في معالجة المياه المختلطة بدم وفضلات الخنازير.

السؤال

وجدت عمل كمسؤول لتشغيل وإدارة محطة معالجة المياه الآتية من مذبح الخنازير فهل يجوز لي أن أعمل في هذه المحطة؟ أفيدوني بالجواب في أقرب وقت ممكن وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخنزير نجس لقوله تعالى: أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ[الأنعام:145]، وإذا أصاب الماء شيء من الخنزير، فإن كان دون القلتين فإنه يتجنس، ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه أصحاب السنن. وإذا كان الماء الذي أصابه شيء من الخنزير فوق القلتين فإنه لا يتجنس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. رواه البيهقي. وآخر الحديث من قوله: إلا إن تغير... ضعيف، إلا أن الإجماع حاصل على هذا المعنى، ويمكن تطهير المياه المتنجسة، وذلك بالمكاثرة، أو النزح أو بإزالة التغير. قال ابن قدامة في المغني: فصل: في تطهير الماء النجس، وهو على ثلاثة أقسام: أحدها: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، إما أن يصب فيه أو ينبع فيه فيزول بها تغيره إن كان متغيرًا، وإن لم يكن متغيرًا طهر بمجرد المكاثرة؛ لأن القلتين لا تحمل الخبث، ولا تنجس إلا بالتغير، ولذلك لو ورد عليه ماء نجس لم ينجس ما لم يتغير به، فكذلك إذا كانت واردة، ومن ضرورة الحكم بطهارتهما طهارة ما اختلطتا به. القسم الثاني: أن يكون وفق القلتين، فلا يخلو من أن يكون غير متغير بالنجاسة، فيطهر بالمكاثرة المذكورة لا غير، الثاني: أن يكون متغيرًا فيطهر بأحد أمرين: بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت التغير، أو بتركه حتى يزول تغيره بطول مكثه. القسم الثالث: الزائد عن القلتين فله حالان، أحدهما: أن يكون نجسًا بغير التغير، فلا طريق إلى تطهيره بغير المكاثرة. الثاني: أن يكون متغيرًا بالنجاسة فتغييره بأحد أمور ثلاثة: المكاثرة أو زوال تغييره بمكثه، أو ينزح عنه ما يزول به التغير، ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدًا، فإنه إن بقي ما دون القلتين قبل زوال تغيره لم يبقَ التغيير علة تنجيسه؛ لأنه تنجس بدونه، فلا يزول التنجس بزواله، ولذلك طهر الكثير بالنزح وطول المكث ولم يطهر القليل، فإن الكثير لما كانت علة تنجسه التغير زال تنجسه بزوال علته، كالخمرة إذا انقلبت خلاً، والقليل علة تنجسه الملاقاة لا التغير فلم يؤثر زواله في زوال التنجس. اهـ وبناء عليه.. فإنه لا بأس من العمل بمحطة معالجة المياه الآتية من مذبح الخنازير لأجل تطهيرها والاستفادة منها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني