الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة من ينزل منه قطرات بول

السؤال

أعاني من نزول قطرات من البول، بعد التبول بعدة دقائق، أو أقل، وتنقطع بعد ذلك، منذ حوالي خمسة أشهر في البداية كان الأمر، مثل الوسواس، وكنت أعيد الوضوء، والصلاة كثيراً؛ لشعوري بنزول قطرة بول، ولكنني بعد ذلك تيقنت من نزول القطرات، ورأيت ذلك بنفسي، وكنت أنتظر نزولها بعد التبول، وكان الأمر متعباً، وذهبت إلى الطبيب، وقال لي إنه شيء طبيعي، وأخبرني أن الأمر يكون وسواساً قهرياً في حالة أنني أنتظر نزول القطرات لكي استنجي، وأخبرني بألّا ألتفت إليها، وحتى في الصلاة إذا شعرت بنزولها لا ألتفت إليها -مع أنها تنقطع بعد دقائق، وبالفعل أصبحت أفعل ذلك، ولكن بعد فترة قرأت بأنه إذا كانت القطرات تنقطع عن النزول بعد دقائق من التبول، فعليّ أن أنتظر انقطاعها، وأتوضأ، وأصلي، فهل هذا صحيح؟ علماً بأنني أصبحت أفعل ذلك، وإن كان صحيحاً فما حكم الصلوات التي صليتها عملاً بما قاله لي الطبيب فهل عليّ إعادتها؟ مع أنني لن أقدر على علم عدد الصلوات، بالضبط
وإن كان كذلك، فهل عليّ إعادة الصلوات كالتالي: صلاة الفجر مع الفجر، والظهر مع الظهر، والعصر مع العصر وهكذا؟ وهل أعيدها بعد صلاة الفرض والسنة البعدية -إن وجدت-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت متيقنا من نزول هذه القطرات يقينًا، تستطيع أن تحلف عليه، فواجبك أن تنتظر حتى تنقطع، ثم تستنجي، وتغسل ما أصاب ثيابك من النجاسة، وتتوضأ وتصلي، ويرى المالكية العفو عن النجاسة الخارجة -والحال هذه- كما بينا مذهبهم في الفتوى: 75637، وأما صلواتك التي صليتها دون طهارة حال تيقنك خروج البول، فيجب عليك إعادتها عند الجمهور، ولا يجب ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية لمكان الجهل، وانظر الفتوى: 125226، ويسعك العمل بهذا القول رفعا للحرج، وحيث أردت القضاء عملا بقول الجمهور فكيفيته مبينة في الفتوى: 70806، وهذا كله إن كنت متيقنا من خروج تلك القطرات يقينًا جازماً، وأما إن كان هذا مجرد شك فالأصل عدم خروج شيء، وصلواتك -والحال هذه- صحيحة لا تلزمك إعادتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني