الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في نكاح الفتاة التائبة بصدق

السؤال

كنت أعرف فتاة منذ سنتين، وحدثت بيننا أخطاء من صور غير مناسبة، وأخطاء نتمنى من الله أن يعفو عنها، لكن بدون أي جماع.
كلمني أحد أهلها منذ شهر بأنهم وجدوا هذه الصور، ويجب حل مشكلة الفضيحة. وبعد الكشف عليها وجد أنها فقدت العذرية، وأنا متأكد أنها ليست مني، ولم أنطق بهذا بنية الستر والإحسان، عسى أن يكون توبة عن ذنب فعلته، ويريد الله إخراجي منه بهذا الشكل.
ولكن هناك العديد من الأشياء حصلت معها لا أريد قولها، ولكنها كلها خاطئة، وقلبي غير مطمئن لكل ما حدث، وطلبت أن أعرف جزءا منها لكي أعلم ماذا فعلت من ستكون زوجتي خلال أيام.
أخبرتني ببعضها ولم أحاسبها عليها، بل تغافلت. وعلمت بعد ذلك أنه توجد أشياء أخرى مضرة أكثر، ولكن لا أعرف طبيعتها، ولا أجد الراحة، ومتعب نفسياً منها. وأنا الحمد لله لا أترك فرضاً، وأحاول التعلق بالسنن، لكن الجزء الذي أجهله يسبب لي عدم راحة للأكمل.
أرجو الإفادة لأني أفكر بالوضع الحالي: كتب كتاب، وطلاق في نفس اليوم، بنية الستر والإحسان لوجه الله، وإغلاق الموضوع، ولكن كنت أتمنى أن أكمل وأفتح بيتا.
أرجو الإفادة، مع دعمها بأدلة وأحاديث.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في زواجها، إن ظهر لك أنّها قد تابت توبة صادقة؛ ولا تسألها عن ذنوبها الماضية، ولا تتبع عثراتها، واستر عليها وعاشرها بالمعروف، ولا تطلقها؛ فإنّ التوبة تمحو ما قبلها. ففي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب، كمن لا ذنب له.

وأمّا إذا كانت الفتاة غير تائبة مما وقعت فيه من المحرمات؛ فلا تتزوجها، وابحث عن غيرها من العفيفات الصالحات.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وراجع الفتوى: 185443

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني