الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بناء دور ثانٍ للمقبرة عند كثرة الموتى

السؤال

لم تعد مقابر العائلة تستوعب أعداد الوفيات بسبب كورونا، وضيق المكان المخصص للمقابر. فهل يجوز بناء دور ثانٍ للمقبرة؟ وهل يجوز التبرع بالمال لذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي حال الاختيار: ينهى عن البناء على القبر مطلقا، وعن دفن الميت فيما يسمى بالفساقي التي تبنى فوق القبور، فضلا عن بناء دور ثانٍ فوقها! وراجعي في ذلك الفتاوى: 29974، 244339، 141116، 20280.

وأما إن حصلت الضرورة، ولم يوجد مكان لدفن الموتى إلا بمثل هذه الطريقة، فيرخص حينئذ فيها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

ونرى أن يُبدأ بالجمع بين أكثر من ميت في قبر واحد قبل الشروع في هذا البناء، فإن لم يكف ذلك بني على القبر بالقدر الذي يدفع الضرورة.

قال الجويني في نهاية المطلب: مما ذكره الأئمة أنه لا ينبغي أن يدخل اثنان في قبرٍ إلا عند مَوَتان -والعياذ بالله-، فإذا كثر الموتى، أو ضاق المكان؛ فلا بأس بذلك. اهـ.

وقال النووي في روضة الطالبين: المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر، فإن كثر الموتى، وعسر إفراد كل ميت بقبر، دفن الاثنان والثلاثة في قبر. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 106206.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني