الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اقتراض الشركة دون فوائد بشرط التزامها بتوزيع جزء من الأرباح عند السداد

السؤال

هل يجوز لشركة نشاطها حلال أن تقترض المال من الأفراد لمدة سنة دون فوائد؟ بشرط أن تلتزم الشركة بتوزيع جزء من الأرباح السنوية عند سداد الديون، أما في حالة الخسارة، فتلتزم الشركة بسداد المبلغ بالكامل دون زيادة او نقصان، مع العلم أن:
- الشركة ليست منشأة حديثًا، وليست عليها أي ديون ربوية، أو غير ربوية.
- نسبة الأرباح غير معلومة.
- الأفراد في هذه الحالة هم مجرد مُقرضين، وليسوا شُركاء أو مساهمين أو مستثمرين، ولا يملكون جزءًا من الشركة بأي حال من الأحوال.
- تلتزم الشركة بسداد المبلغ بالكامل في حالة الربح أو الخسارة؛ لأن تلك الأموال هي قروض، وليست استثمارًا أو مضاربة.
- لا يتدخل الأفراد في إدارة الشركة نهائيًّا.
- الهدف من ذلك كله هو الابتعاد عن البنوك التي تتعامل بالربا، والتوجه إلى الأفراد للإقراض الحلال.
- تكتب كل هذه البنود في العقد الذي يتم توقيعه بين الشركة والفرد المُقرِض في بداية كل سنة.
وفي النهاية: هل يجوز للشركة الإفصاح عن مبلغ الأرباح المتوقعة قبل أخذ القروض؛ بناءً على ما تم التخطيط له من قبل إدارة الشركة لتلك السنة؟ وإذا كان ذلك غير جائز، فكيف يمكن تصحيح هذه المعاملة؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المعاملة غير جائزة، لأن حقيقتها قرض بفائدة، وتصحيح هذه المعاملة يكون إما بجعل تلك المبالغ قرضًا حقيقيًّا بلا فائدة، ولا ربح للمقرضين؛ سواء ربحت الشركة أم خسرت، وإما بأن يدخل أصحاب تلك الأموال شركاء حقيقيين في الشركة بنسبة من الربح، إن حصل ربح، مع تحملهم للخسارة -إن حصلت- بقدر رؤوس أموالهم بالنسبة لرأس مال الشركة.

وأما الأرباح المتوقعة بناء على التخطيط والدراسة، فلا بأس ببيانها للشركاء؛ من باب إعطائهم تصورًا مبدئيًّا عن الشركة، لكن لا يجوز تحديد الأرباح والالتزام بها بناء على تلك التوقعات، وراجع تفصيل ما تقدم في الفتاوى: 310381، 416806 - 394318.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني