الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سبّ الزوج نوع من الظلم والنشوز

السؤال

وقع شجار بيني وبين زوجتي، فشتمتني بأبشع أنواع الشتائم، لكن ما جرح فؤادي أنها نعتتني بابن الزانية، مع العلم أن أمّي محافظة على دِينها، وعفّتها، وتصلي صلاتها في وقتها، فما كان مني إلى أن رفعت دعوى الطلاق في حقّها؛ لأنها لم تعد لي رغبة في رؤيتها، وأتحسّر بحرقة مريرة على ابني الذي يبلغ ثلاث سنوات وأربعة أشهر، ولا أقدر على فراقه، ولا أطيق رؤيتها هي الأخرى.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأفضل في حلّ مثل هذه الحالات، والفصل بين أطرافها، هو إما الصلح والتفاهم، وإما رفعها إلى المحاكم الشرعية.

وأما الفتوى فدورها فيها الإرشاد، والتوجيه، حسبما يذكر السائل من معلومات، قد تطابق الواقع، وقد تخالفه.

وعليه؛ فإن كانت زوجتك على ما ذكرت من كونها شتمتك بأبشع أنواع الشتائم؛ فإن هذا أمر منكر، وهي مسيئة بذلك إساءة عظيمة، وسبق وأن بينا أن سبّ الزوج نوع من الظلم والنشوز، كما في الفتوى: 4373.

وأخطر من ذلك نعتها إياك بكونك ابن زانية، ففيه شتم لك، وقذف لأمّك، والقذف أمره عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 93577.

ونوصي بعدم التعجّل لأمر الطلاق، بل انصحها بأسلوب طيب، وذَكِّرْها بالله، وخَوِّفْها من أليم عقابه، ورَغِّبْها في التوبة، فإن تابت، واستقام أمرها؛ فالحمد لله، وإلا فحقيق بك أن تفكر بجد في طلاقها.

وإذا طلقتها؛ فلا حق لها في الحضانة؛ إن ثبت ما ذكرته عنها؛ لأن تلك الأحوال التي ذكرتها عنها من السب، والقذف موجبة لفسقها، والفسق مسقط للحضانة، كما بينا ذلك في الفتوى: 9779.

وتنتقل حضانته -والحالة هذه- إلى من هي أولى به من الإناث، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وانظر الفتوى: 6256. وإلا فالأصل أن المطلقة أحق بحضانة ولدها، ما لم تنكح، وراجع الفتوى: 30316.

وننبه إلى أن من سقطت حضانته، لا يسقط حقه في رؤية المحضون، وراجع الفتوى: 97068.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني