الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعلّق القلب بالمرأة المتزوجة بعد التعارف على الإنترنت

السؤال

تعرفت إلى متزوجة، ولم نلتقِ أبدًا، ولم أخببها يومًا على زوجها، وتعلّقت بي، وأنا أجاهد نفسي معها جدًّا، ولكني وقعت معها في الغلط، من خلال النت فقط، فهل يعد ذلك زنى؟ وما حكم تعلق القلب بها دون إرادة مني؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتعارف بين الرجل والمرأة الأجنبية -من خلال النت أو غيره-، أمر لا يجوز، وهو ذريعة للشر والفساد، ومدخل من مداخل الشيطان، وراجع الفتوى: 11507.

فيأثم المرء بذلك، ويعظم الإثم إذا كان ذلك مع امرأة متزوجة؛ لما في ذلك من الجناية على زوجها.

وإن كان هذا التعارف سبب تعلّق قلبك بها، فلا يصح قولك: إن هذا التعلق دون إرادة منك؛ لأنك -حينئذ- تكون متسببًا فيه؛ فتؤاخذ به، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.

وما أسميته بالغلط من خلال النت، إن كنت تقصد به النظر المحرم، ونحو ذلك؛ فإنه من وسائل الزنى، وقد يسمى زنى مجازًا، وليس من الزنى الحقيقي الموجب للحد، وراجع الفتوى: 125770.

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا، وأن تكثر الدعاء لزوج هذه المرأة، عسى الله تعالى أن يقبل توبتك، ويرضيه عنك يوم القيامة، وانظر الفتوى: 29785، والفتوى: 123010.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني