الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التيمم مع القدرة على استعمال الماء لمن خشي خروج الوقت

السؤال

النهار قصير عندنا في الصيف، ومع مرضي لا يستقيم تناول الدواء ثم النوم بشكل كاف، مع إدراك جميع أوقات الصلوات.
ومحاولة الاستيقاظ للصلاة شبه مستحيلة بالنسبة إلى تأثير دوائي المخدر، وحتى لو كان شخص بجنبي وتمكن من إيقاظي، فسأستيقظ بحالة من الاكتئاب أود فيها الموت بقية اليوم، ولن أتمكن من العودة للنوم؛ لذلك أصلي الظهر والعصر، ثم أنام من غير البقاء مستيقظا إلى وقت المغرب والعشاء.
ومهما حرصت على التبكير في تناول الدواء بعد الظهر والعصر، فسيفوتني المغرب والعشاء، إلا إن استيقظت بوقت قليل قبل الفجر.
وإن أخذت الدواء بعد الفجر، أو بعد المغرب والعشاء، فستتعطل كل إمكاناتي على أداء واجبات الحياة، حيث سأستيقظ ظهر اليوم التالي، وحتى الاستعداد لأداء واجباتي تتوقف المؤسسات.
فإن نمت مع الأخذ بجميع المحاولات للحفاظ على أوقات الصلوات، فأحيانًا أستيقظ بعد صلاة الفجر لأواجه الصعوبة الثانية، وهي عدم قدرتي على الوضوء أو الاغتسال بسبب حالة فرط الخدر، وعقدتي من الوقوف في الحمام وما تسبب لي من قلق، فأحيانًا أتمكن من الاغتسال فور استيقاظي، وأحيانًا أضطر للصلاة بالتيمم، وذلك حسب شعوري النفسي. وما أفعله تجاه ذلك هو أني إن أدركت صلاة المغرب والعشاء والفجر قبل خروج الفجر، أو المغرب والعشاء قبل الفجر، ثم الفجر، وصليتها بتيمم، فلا أعيد صلاتي حتى لو تمكنت من الاغتسال بعد خروج وقت الصلاة. وإن صليت الصلوات بعد خروج الوقت بتيمم، ثم تمكنت بعد ساعات من الاغتسال، فعند ذلك أعيد أداء صلواتي.
فهل فعلي صواب؟
أفتوني، وفقكم الله، وجزاكم خير الجزاء، آمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك النوم قبل دخول وقت الصلاة، ولا إثم عليك لفوات ما يفوتك من صلوات حال النوم، وانظر الفتوى: 141107.

ولا يجوز لك التيمم مع القدرة على استعمال الماء، وإذا خشيت خروج الوقت إن استعملت الماء في الطهارة: فالمالكية يرون أنك تتيمم والحال هذه، وأما الجمهور فمذهبهم أنك تستعمل الماء وإن خرج الوقت، وهو ما نفتي به، وإن قلدت المالكية فلا حرج عليك، وانظر الفتوى: 169801.

وأما إذا لم تخف خروج الوقت، أو خشيت خروج وقت العشاء فقط دون الصبح، فلا يجوز لك أن تصلي بالتيمم مع القدرة على استعمال الماء، وإذا صليت بتيمم متأولا ظانا أنه يجوز، ففي وجوب الإعادة خلاف، انظره في الفتوى: 125226.

ويسعك العمل بقول من لا يوجب القضاء، إن كان يشق عليك القضاء لمكان مرضك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني