الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مخالفة قانون الشركة في بيع خط الهاتف لشخص ببطاقة آخر لتحقيق مبيعات كبيرة

السؤال

أعمل في إحدى شركات الاتصالات، وأنا موظف مسؤول عن بيع الخطوط واستبدالها، وكل ما يتعلق بذلك من خدمات.
وممنوع في قوانين الشركة بيع الخطوط لشخص ببطاقة هوية شخص آخر، حتى ولو كان قريبًا له، ولكن يمكنني عمل هذا دون علمهم، وهو شيء ظاهره خدمة وإغاثة للشخص العميل، لكنه من الممكن أن يؤذيني في عملي حال عرف ذلك، وأحيانًا نضطر إلى عمل ذلك؛ لتحقيق نسبة مبيعات كبيرة، وهو المطلوب منا حتى نتمكن من قبض راتبنا كاملًا، فهل في هذا العمل حرمة؟ وهل الكسب من وراء ذلك كسب حرام؟ وهل الكسب والعمل في هذه الشركات حرام؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب على الموظف أن يوفي بشروط عمله، ويلتزم بقوانين الشركة ما دامت مباحة، ومن جملة ذلك منع قوانين الشركة من بيع الخطوط لشخص بهوية شخص آخر، حتى ولو كان قريبًا له؛ فإن في ذلك مصلحة ظاهرة، ومخالفته قد يترتب عليها أضرار لصاحب الهوية، فلو لم تشترط الشركة ذلك، لكان ينبغي مراعاته، فما بالك مع اشتراطه؟! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وإذا لم يكن هذا العمل جائزًا، ولا موافقًا لشروط العقد، فلا تثبت به أجرة للعامل، ولا يحلّ له أخذ ما يقابلها من الراتب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني