الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدلالة على طرق الاشتراك في المسابقات المشترط فيها دفع مال عن طريق الاتصال

السؤال

يسأل بعضهم عن طرق معينة للاشتراك في مسابقات فيها ميسر، بمعنى أنه يطلب منك فيها الاتصال، أو إرسال رسالة؛ كي يتم الاشتراك في المسابقة، وبعد ذلك تعرض عليك مجموعة من الأسئلة، ويجب أن تجيب عن كل سؤال برسالة، وكل رسالة أو مكالمة بمبلغ مالي، والهدف هو الحصول على جائزة مالية كبيرة، فماذا يفعل الموظف في الشركة عندما يتم سؤاله عن طرق الاشتراك الصحيحة؟ خصوصًا أن الشركة لا تعمل في الحرام، بل في عمل مباح، لكنه يختلط أحيانًا بعملها بعض الحرام -كالميسر المذكور كنوع من الربح-، فهل يمكنه الإجابة بطريقة الاشتراك الصحيحة، وتكون المسؤولية على من يقوم بهذا الفعل المحرم؟ علمًا أنه غير مسموح له -حسب تعليمات الشركة- أن ينصح غيره بعدم الاشتراك لحرمتها؛ لأن الشركة يهمها الربح، وماذا يفعل إن كان قد أجاب بالفعل؟ وماذا يفعل في المستقبل؟ وهذه الوظيفة هي الوحيدة التي يمكنه العمل بها في ظل ظروف الوباء، وغيرها تكون بلا أجر. بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمسابقات التي يشترط فيها دفع المتسابق مالًا عن طريق اتصال هاتفي، أو إرسال رسالة؛ غير جائزة؛ لدخولها في الميسر المحرم، وراجع الفتوى: 6350.

وعليه؛ فلا تجوز الدلالة على هذه المسابقات؛ لما فيه من التعاون على الإثم.

ومن فعل ذلك؛ فعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما مضى، ويجتنب الوقوع فيه فيما يستقبل.

والواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق ضوابطه الشرعية، المبينة في الفتوى: 36372.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني