الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن خمسة أبناء، وثلاث بنات، وكتب كل أملاكه باسم بنته غير المتزوجة

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: ()
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
- إضافات أخرى: ما حكم من كتب جميع أملاكه باسم بنته العزباء بحجة أنها اهتمت به مع أن بقية الأبناء تكفلوا به ماديا في حياته، وحرم بذلك بعد موته جميع الورثة؟ وهل تجب على الإخوة الذكور النفقة على هذه الأخت؟ علما أنها أخذت كل الميراث.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن خمسة أبناء، وثلاث بنات، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة، أو زوج-؛ فإن تركته لهم جميعا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {سورة النساء: 11}.

فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 13

5 أبناء

3 بنات

10

3


وأما كتابة كل الأملاك باسم البنت: فإن كنت تعني أنه كتبها باسمها لتأخذها بعد مماته، فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة الآخرين.

وإن كنت تعني أن تلك الكتابة كانت هبة في حياته: فإنه ينظر فيها؛ هل وهبها وهو في غير مرض مخوف، أو لا؟ وهل حازت البنت تلك الأملاك؟ أم لم تحزها؟ أم أنه كتبها وهو في مرض مخوف، أو في صحته، لكن البنت لم تحز الممتلكات، وظلت تحت يد الواهب إلى أن مات، أو مَرِضَ مَرَضَ الموت.

وكل هذه الاحتمالات يختلف الجواب باختلافها، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة هذه الاحتمالات، وما يترتب عليها، فانظري لها الفتوى: 141443، والفتوى: 207283، والفتوى: 117675.

وأما هل يجب على الإخوة أن ينفقوا على أختهم: فإن كانت غنية، فإنه لا نفقة لها عليهم قولا واحدا، وإن كانت فقيرة؛ فإن من أهل العلم من لا يوجب النفقة على القريب الفقير من غير الأصول والفروع، فلا نفقة على الأخت الفقيرة عندهم، ومنهم من أوجب النفقة على كل قريب فقير، ولو من غير الأصول والفروع، فتجب النفقة على الأخت الفقيرة عندهم، ومنهم من أوجب النفقة على الأخت بشروط:

أولها: أن يكون الأخ المنفق وارثا لأخته المنفق عليها.

وثانيها: أن يكون له فاضل عن قوته وقت عياله.

وثالثها: أن تكون فقيرة. وهذا مذهب الحنابلة، وهو المرجح عندنا في الفتاوى.

وانظر تفاصيل هذه الأقوال في الفتوى: 44020، والفتوى: 64958.

ومن المهم أيضا أن ننبهك إلى أهمية الإحسان إلى الأخت، وانظر لهذا الفتوى: 177269.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني