الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استعمال واقتناء الأواني المطلية بالذهب أو الفضة

السؤال

ما حكم الطبخ في الأواني التي تطلى مقابضها بالفضة؟ علما بأن الإناء نفسه مصنوع من الحديد، والنحاس،
ويطلى المقبض بالفضة من أجل التزيين فقط، ولا يمسه الطعام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا في حكم استعمال واقتناء الأواني المطلية بالذهب أو الفضة، وليست ذاتها مصنوعة منهما، أن ما كان فيها من ذهب، أو فضة إن كان يسيرا، بحيث لو عرض على النار لم يُستخلص منه شيء، فإنه لا حرج في استعماله، واتخاذه، وإن كان الأحوط عدمه خروجًا من الخلاف.

وأما لو كان ما فيها من ذهب أو فضة لو عرض على النار؛ استخلص منه ذهب أو فضة؛ لم يجز استعماله.

وعلى هذا حال الأواني المسؤول عنها من حيث جواز، أو عدم جواز استعمالها في الطبخ.

وانظر الفتوى: 435643 ، والفتوى: 473182 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني