الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من شعر بنزول سائل منه أثناء الطواف

السؤال

ذهبت اليوم لأداء العمرة، بدأت بالنية، ثم الطواف، ولكن تم قطعه بسبب صلاة العشاء. وأثناء الانتظار شعرت بنزول سائل، ولكني لم أكترث، وصليت العشاء، وأكملت الطواف والسعي. وعندما عدت تحللت من الإحرام تأكدت من نزول شيء ما. ماذا عليَّ أن أفعل في هذه الحالة؟ هل عليَّ شيء؟
قررت أن أعمل عمرة أخرى هل يصح لي فعلها؟ وهل أذهب إلى مسجد التنعيم وأحرم من هناك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمّن سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية:

1ـ إن كنت متيقنة من خروج سائل أثناء الطواف فقد انتقض وضوؤك؛ لأن الوضوء يبطل بكل خارج من أحد السبيلينِ، كما تقدم في الفتوى: 136613

2ـ جمهور أهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وبناء على ذلك، فإنك الآن باقية على إحرامك، فيجب عليك الامتناع مما يمتنع منه المحرم من قص الشعر والأظفار والتطيب والجماع ومقدماته ونحو ذلك حتى تكملي عمرتك، وعندها يتم التحلل منها.

وعلى القول بعدم اشتراط الطهارة للطواف فعمرتك صحيحة. وانظري الفتوى: 358357.

3ـ بناء على مذهب الجمهور من كون الطهارة شرطا لصحة الطواف؛ فلا يجزئك الإحرام بعمرة أخرى فإنك باقية على إحرام العمرة الأولى، فمن أدخل عمرة على أخرى لغت الثانية منهما.

قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بحجتين، أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، وعليه قضاء إحداهما؛ لأنه أحرم بها ولم يتمها. انتهى.

أما على القول بأن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، فلا بأس بأداء عمرة ثانية، وتحرمين بها من أدنى الحل كالتنعيم أو غيره لكونك بمكة، وراجعي الفتوى: 125100.

4ـ يجب عليك قضاء صلاة العشاء عتد الجمهور لوقوعها على غير طهارة.

وراجعي للمزيد الفتوى: 125226

5ـ إذا لم تكوني متيقنة من نزول السائل المذكور قبل تمام العمرة، ولم تتأكدي من وجوده إلا بعد التحلل منها، فإن هذا السائل يعتبر طارئا وقت الاطلاع عليه؛ لأن الحدث يضاف إلى أقرب وقت، كما سبق في الفتوى: 316492.

وعليه؛ فعمرتك صحيحة، ولا تلزمك إعادة صلاة العشاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني