الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تنعقد اليمين إلا بأسماء الله أو صفاته

السؤال

ما رأيكم فيمن يذكر اسمه أو اسم عزيز عليه إذا أراد أن يؤكد كلاما له ،، مثل أن يقول : .......... وأنا فلان. أو ............. وأنا ابن فلان أو أخو فلان.
فهل ذلك من المحظور شرعا لما فيه من الشبه بالحلف بغير الله وتعظيم النفس .. وقد قيل في تعريف القسم أو اليمين بأنه توكيد خبر بذكر معَظَّم؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاليمين شرعا عرفها أهل العلم بأنها تأكيد وتثبيت أمر غير واجب الوقوع عقلا أو عادة.

ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: اليمين تحقيق أي تقرير وتثبيت ما ـ أي أمر ـ لم يجب عقلا أو عادة. انتهى.

وفي الغرر البهية لزكريا الأنصاري الشافعي: اليمين تحقيق ما لم يجب وقوعه ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا. انتهى.

واليمين شرعا لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته؛ كما سبق في الفتوى رقم: 59934.

وإذا احتاج الإنسان إلى الحلف لتأكيد مسألة ما فليحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

والعبارات التي ذكرها السائل لا تنعقد بها اليمين شرعا ولا يقصد بها اليمين حسبما وقفنا عليه من معلومات، بل قد يراد بها تأكيد الخبر أو الفعل بذكر ما يفتخر به كالانتساب إلى فلان، وقد تستعمل لغير ذلك من المقاصد. وبالتالي، فليست يمينا. وينبغي الابتعاد عن التلفظ بها إذا كانت لفخر أو كانت مشتملة على تزكية النفس المنهي عنها في قوله تعالى: فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى {النجم: 32} وراجع افتوى رقم: 51277.

وللتعرف على حكم الحلف بغير الله تعالى راجع الفتوى رقم: 19237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني