الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النفقة على الزوجة والأم والأخوات

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من جهد قي سبيل إنارة الطريق لنا وتوجيهنا إلى الحق
سؤالي هو ماحق الزوجة في مال زوجها وما حق أهله فيه حيث إني متزوج منذ عشر سنوات وأقيم في شقة مخصصة لي في بيت أهلي الذي تعيش فيه والدتي وأخت لي غير متزوجة - وأنا مسافر لكني لا أطيل فترة غيبتي عن أسرتي على أربعة أشهر وبضعة أيام وعندما أعود أحمل بعض الهدايا لأخواتي وأمي مما يغضب زوجتي فتعترض من باب النصح بقولها انتبه لمالك وتغضب لأدني وأتفه الأسباب ونقضي معظم الإجازة في خصام ونصحتها كثيرا أن لا تتدخل في هذا الأمر لكن دون جدوى - ربما تقول لي خصص لها سكنا خارج البيت - لكن يا سيدي أنا اصطحبت زوجتي هذه لفترة معي في سفري ولكن بقى معها جزء كبير من مشاكلها حيث إنها لا تهتم كثيرا بشئون البيت وشكوت لأهلها لكن دون جدوى وأنا لا أقبل أن أمنع ما أقوم به تجاه أخواتي خاصة وأنا أخوهم الوحيد والوالد متوفى وكلما فكرت في أن أتزوج عليها يمنعني خوفي أن لا أعدل بين الزوجتين خاصة أن نفسي بدأت تضيق منها وأصبحت أكره الإجازة بسبب ما يحدث فيها وأكره أن أطلقها حرصا على مصلحة أولادي حيث إن لي منها ثلاثة أطفال وتحمل الرابع فانصحوني جزاكم الله خيرا واذكروا لي ما يجب لها من مالي هي وأولادها لأنها تقول لي عندما آمرها أن لا تتدخل، مال عيالي ويحب أن تحافظ عليه

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته وضحناها في الفتوى رقم 50068، غاية التوضيح .

وأما حق المرأة في المسكن ، وما هو المراد بالمسكن المستقل فسبق في الفتوى رقم 51137.

وأما حق أولاده فطعام يسد جوعهم ولباس يسترهم، ومسكن يؤيهم.

وليس للزوجة حق في منع زوجها من الصدقة والإنفاق على أمه وأخواته، بل ينبغي أن تشجعه على ذلك وأن تعينه عليه إن كانت فعلا تحبه وتحب له الخير ، فإن في إحسانه إلى أخواته صلاحا له في دينه ودنياه.

أما في دينه فإن صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله تعالى، ففي الحديث عن رجل من خثعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله قال نعم. قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال الإيمان بالله ، قال قلت يا رسول الله: ثم مه قال ثم صلة الرحم ، قال قلت يا رسول الله ثم مه قال ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله قال الإشراك بالله، قال قلت يا رسول الله: ثم مه. قال ثم قطيعة الرحم قال قلت يا رسول الله ثم مه قال ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف قال الإمام المنذري: رواه أبو يعلى بإسناد جيد.

وأما في دنياه فسعة الرزق وطول الأجل قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه.

وأما زواجك بالثانية فمتى رأيت أنك قادر على النفقة والعشرة والعدل فلا حرج عليك فيه.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني