الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندي محل لبيع الكحول أريد أن أتوب وأرجع إلى الله أريد جوابا إذا بعت المحل هل من الممكن أن أبدأ أي مشروع آخر بالمبلغ أو أدفع جزءا من المبلغ كفارة أو ما الحل؟ وجزاكم الله ألف خير وشكرا
ملاحظة: المحل فيه حوالي 60% حرام والباقي حلال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أن تبادر بالتوبة إلى الله فإن بيع الخمور من أكبر الكبائر ، قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة: 90-91} وفي سنن أبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وفي سنن النسائي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم : 20268.

ولا يجوز لك بيع هذا المحل على أنه محل لبيع الخمور سواء كان البيع لمسلم أو كافر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو موضح في الفتوى رقم : 20318.

وإذا أردت بيعه فعليك أولاً بإتلاف أو تغيير كل ما له صلة ببيع الخمور بحيث يباع المحل على أنه مكان لممارسة عمل مباح ، وراجع للأهمية الفتوى رقم : 66049 و الفتوى رقم : 57390.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني