الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولا بأس أن يتحزم بعمامة يشتمل بها ولا يعقدها ; لأن اشتمال العمامة عليه اشتمال غير المخيط فأشبه الاتشاح بقميص ، فإن عقدها كره له ذلك ; لأنه يشبه المخيط كعقد الإزار ولا بأس بالهميان والمنطقة للمحرم .

                                                                                                                                سواء كان في الهميان نفقته أو نفقة غيره ، وسواء كان شد المنطقة بالإبزيم ، أو بالسيور ، وعن أبي يوسف في المنطقة : " إن شده بالإبزيم يكره ، وإن شده بالسيور لا يكره " وقال مالك في الهميان : " إن كان فيه نفقته لا يكره ، وإن كان فيه نفقة غيره يكره " وجه قوله : أن شد الهميان لمكان الضرورة ، وهي استيثاق النفقة ، ولا ضرورة في نفقة غيره .

                                                                                                                                وجه رواية أبي يوسف : أن الإبزيم مخيط فالشد به يكون كزر الإزار بخلاف السير .

                                                                                                                                ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان فقالت : " أوثق عليك نفقتك " أطلقت القضية ولم تستفسر ، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : { رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهميان يشده المحرم في وسطه إذا كانت فيه نفقته } وعليه جماعة من التابعين .

                                                                                                                                وروي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه " أنه لا بأس بالهميان " وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وطاوس رضي الله تعالى عنهم ; ولأن اشتمال الهميان والمنطقة عليه كاشتمال الإزار فلا يمنع عنه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية