المسألة الخامسة : قال رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص ، وهو قول الشافعي أبي يوسف رحمه الله . وقال رحمه الله : يجوز بالتراب وبالرمل وبالخزف المدقوق والجص والنورة والزرنيخ . أبو حنيفة
لنا ما روي أن قال : الصعيد هو التراب ، وأيضا ابن عباس ، فوجب الاقتصار فيه على مورد النص ، والنص المفصل إنما ورد في التراب . قال عليه الصلاة والسلام : " التيمم طهارة غير معقولة المعنى ولو لم يجد الماء عشر حجج التراب طهور المسلم " وقال " " والله أعلم . جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا