الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو نسي معه مال ، وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته

التالي السابق


( أو نسي ) بضم فكسر ( معه ) أي الميت في القبر ( مال ) لغيره ولو قل أوله وشح الوارث وله بال إن لم يتغير الميت ، وإلا جبر غير الوارث على أخذ عوضه ، ولا شيء لوارثه . في كتاب ابن سحنون إن نسي في القبر كيسا أو ثوبا نبش ، وإن طال إلا أن يعطيه الوارث قيمته . سحنون إن كان ما دفن مع الميت لغيره وشح صاحبه أخرج نفيسا أو غيره ، وإن تغير الميت فلا سبيل إلى إخراجه ( وإن كان ) القبر المحفور ( بما ) أي مكان ( يملك ) بضم فسكون ففتح ( فيه ) صلة ( الدفن ) كأرض محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير إذن حافره ( بقي ) بضم فكسر مثقلا أي الميت في القبر . ( وعليهم ) أي ورثة المدفون فيه ( قيمته ) أي أجرة الحفر . المواق ، وأما إن كان مملوكا للدفن فهو حبس فإن حفر فيه وجاء غيره فدفن فيه فاتفقوا على أنه لا يخرج ويبقى ما الذي يجب لحافره ، فقيل حفر قبر ثان ، وقيل قيمة الحفر ، وقيل أقلهما ، وقيل أكثرهما لظلمه .




الخدمات العلمية