الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومخالف في الفروع

التالي السابق


( و ) جاز اقتداء بإمام ( مخالف ) للمقتدي به ( في ) الأحكام ( الفروع ) المتعلقة بأفعال المكلفين من الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة والصحة والفساد والشرطية والسببية والمانعية . واحترز بالفروع من الأصول وهي الأحكام المتعلقة بمعتقدات القلوب من وجوب واستحالة وجواز ، فالاقتداء بالمخالف فيها إما محرم إن اتفق على كفره ، وإما مكروه إن اختلف في كفره . وإما خلاف الأولى إن اتفق على مجرد فسقه .

ويحوز الاقتداء بالمخالف في الفروع . ولو أتى بمانع لصحة الصلاة في مذهب المأموم وليس مانعا في مذهب الإمام كترك الدلك والموالاة والنية ، وتكميل مسح الرأس ، وكمس الذكر ، والتقبيل على الفم ، واللمس بقصد اللذة . أو وجدانها والتوضؤ بالنبيذ ، [ ص: 370 ] فالمعتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام لا المأموم . وأما شروط الاقتداء فالمعتبر فيها مذهب المأموم لا الإمام فلا يصح اقتداء مفترض بمتنقل أو معيد أو مؤد بقاض ، أو عكسه ، أو مفترض بغير صلاة المأموم وإن صح ذلك كله في مذهب الإمام . وأما أركان الصلاة فهل المعتبر فيها مذهب الإمام كشروط الصلاة فتصح خلف حنفي يترك الرفع من الركوع والسجود والاعتدال ، وبهذا صرح العدوي في حاشية الخرشي ، أو المعتبر فيها مذهب المأموم وهو مقتضى تعبير العوفي بالشروط وما في الذخيرة عن ابن القاسم . قال لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه ، هذه طريقة العوفي ، وطريقة سند المعتبر مذهب المأموم في الأقسام الثلاثة ، وطريقة القرافي وابن ناجي المعتبر فيها مذهب الإمام .




الخدمات العلمية