-
11
عدد النتائج : 448
في البحث عن (من شروط الصرف التقابض في المجلس قبل الافتراق)
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
شرح مسند الشافعي > من كتاب البيوع
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم > مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه
إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد أهل البيت > تتمة مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
نهى عن الصرف
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > تتمة مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
نهى عنه
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه
فسأله عن الحوض فحدثه حديثا مونقا أعجبه
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المقلين > زيد بن أرقم
كنت أبيع الإبل في البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال النبي صلى الله عليه و
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق
أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إل
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
أن رجلا حدث ابن عمر أن أبا سعيد الخدري يحدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع فانطلق ابن عمر وذلك الرجل وأنا معهم حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فقال ابن عمر لأبي سعيد أرأيت حديثا حدثنيه هذا الرجل أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري
انطلقت بمائة دينار فلقيت طلحة بن عبيد الله بظل جدار فاستامها مني إلى أن يأتيه خادمه من الغابة فسمع ذلك عمر فسأل طلحة عنه فقال دنانير أردتها إلى أن يأتي خادمي من الغابة فقال عمر لا تفارقه لا تفارقه حتى تنقده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق رب
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب منه في الذهب والحبوب
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب منه في الذهب والحبوب
الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > أبواب الصرف والربا > باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق
الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
التقابض ففيه اشتراطه في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الربا
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة
بيع الورق بالذهب دينا
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة
الذهب يعني بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > التمر بالتمر
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقام عبادة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع البر بالبر
باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ثم قا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب نسيئة
كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب نسيئة
سألت البراء عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم فقالا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب نسيئة
كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب
كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك إني أبيع بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم يفرق بينكما شيء
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بدنانير وآخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > أخذ الورق من الذهب
له قبل رجل مائة دينار فباعها منه بألف درهم فنقده تسعمائة ثم فارقه عله أن يدفع إليه المائة الباقية
التبصرة > كتاب الصرف > باب ذكر الربا في الصرف والوجه الذي يجوز عليه الصرف
ولا يعقد المتصارفان صرفا إلا على ما هو حاضر معهما
التبصرة > كتاب الصرف > باب فيمن عقد صرفا على ما في ملك غيره