فصل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=33318_11060اليتيمة تستأمر في نفسها ، ولا يتم بعد احتلام ، فدل ذلك على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=33318_11060نكاح اليتيمة قبل البلوغ ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، وعليه يدل القرآن والسنة ، وبه قال
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وغيرهما .
قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن )
[ ص: 92 ] [ النساء : 127 ] . ( قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في نكاحها ، ولا يقسط لها سنة صداقها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سنة صداقهن ) .
وفي السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003194اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ) .
فَصْلٌ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33318_11060الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَلَا يَتِمُّ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=33318_11060نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ ، وَبِهِ قَالَ
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وَغَيْرُهُمَا .
قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ )
[ ص: 92 ] [ النِّسَاءِ : 127 ] . ( قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا ، وَلَا يُقْسِطُ لَهَا سُنَّةَ صَدَاقِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ سُنَّةَ صَدَاقِهِنَّ ) .
وَفِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003194الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا ) .