الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2623 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=674177أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=32655_30323_27809لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه
قال النووي : هي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره انتهى ( خزانته ) : بكسر الخاء هي مثل المخزون ( فينتثل ) : بصيغة المجهول وبالنون والثاء المثلثة من باب الافتعال أي ينثر ويستخرج ، وفي بعض النسخ ينتقل من الانتقال ( فإنما تخزن لهم ) : من باب نصر ، يقال خزن المال أي أحرزه ( ضروع مواشيهم ) : فاعل تخزن ( أطعمتهم ) : جمع طعام مفعول ( فلا يحلبن . . . إلخ ) : كرر النهي للتأكيد .
قال القاري : والمعنى أن ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزائنكم التي تحفظ طعامكم ، فمن حلب مواشيهم فكأنه كسر خزائنهم وسرق منها شيئا .
في شرح السنة : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أنه nindex.php?page=treesubj&link=27809لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه إلا إذا اضطر في مخمصة .
وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضا إذا لم يكن المالك حاضرا ، فإن أبا بكر رضي الله عنه حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب في هجرته إلى المدينة ، ولحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752534إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها الحديث .
وقد رخص بعضهم لابن السبيل في nindex.php?page=treesubj&link=27808أكل ثمار الغير لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3508153من دخل حائطا ليأكل غير متخذ خبنة فلا شيء عليه وعند أكثرهم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة كما سبق انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
قال النووي : هي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره انتهى ( خزانته ) : بكسر الخاء هي مثل المخزون ( فينتثل ) : بصيغة المجهول وبالنون والثاء المثلثة من باب الافتعال أي ينثر ويستخرج ، وفي بعض النسخ ينتقل من الانتقال ( فإنما تخزن لهم ) : من باب نصر ، يقال خزن المال أي أحرزه ( ضروع مواشيهم ) : فاعل تخزن ( أطعمتهم ) : جمع طعام مفعول ( فلا يحلبن . . . إلخ ) : كرر النهي للتأكيد .
قال القاري : والمعنى أن ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزائنكم التي تحفظ طعامكم ، فمن حلب مواشيهم فكأنه كسر خزائنهم وسرق منها شيئا .
في شرح السنة : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أنه nindex.php?page=treesubj&link=27809لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه إلا إذا اضطر في مخمصة .
وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضا إذا لم يكن المالك حاضرا ، فإن أبا بكر رضي الله عنه حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب في هجرته إلى المدينة ، ولحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752534إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها الحديث .
وقد رخص بعضهم لابن السبيل في nindex.php?page=treesubj&link=27808أكل ثمار الغير لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3508153من دخل حائطا ليأكل غير متخذ خبنة فلا شيء عليه وعند أكثرهم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة كما سبق انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .