الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المسح على الجرموقين

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما، روي هذا القول عن النخعي .

                                                                                                                                                                              وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف: إن احتاج فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما.

                                                                                                                                                                              وكان الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين. [ ص: 103 ]

                                                                                                                                                                              وقال أحمد: يمسح على الجرموقين فوق الخفين.

                                                                                                                                                                              وكذلك قال الحسن بن صالح وأصحاب الرأي، وكان الأوزاعي يرى أن يمسح على خفين قد لبس أحدهما فوق الآخر.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز المسح على الجرموقين، هكذا قال الشافعي بمصر، وقد كان يقول إذ هو بالعراق: له أن يمسح عليهما .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفاف، فإن كان الجرموقان يسميان خفين، مسح عليهما، وإن لم يسميا خفين لم يمسح عليهما؛ لأن الله تعالى أمر بغسل الرجلين، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فليس يجوز إلا غسل الرجلين، أو المسح على الخفين [ ص: 104 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية