الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يعيد الوضوء، كذلك قال النخعي، والزهري، ومكحول، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

                                                                                                                                                                              وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطا. وروي هذا القول عن الشعبي، وابن سيرين . وقالت طائفة: يغسل قدميه.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن النخعي ، وعطاء، وبه [ ص: 112 ] قال سفيان، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، والمزني.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء، ولا غسل قدم. روي هذا القول عن النخعي ، وبه قال الحسن البصري، وروي ذلك عن عطاء، وأبي العالية، وقتادة، وبه قال سليمان بن حرب.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يغسل رجليه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء، حكى ابن وهب هذا القول عن مالك، والليث، وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: يتوضأ، إذا انتقضت الطهارة، عن عضو انتقضت، عن سائر الأعضاء. وقال بمصر: عليه الوضوء.

                                                                                                                                                                              وفي المختصر المنسوب إلى البويطي أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته.

                                                                                                                                                                              وحكى المزني عنه أنه قال: يغسل قدميه.

                                                                                                                                                                              وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة وضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا [ ص: 113 ] خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلين حجة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية