الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء .

                                                                                                                                                                              505 - حدثنا يحيى بن محمد، نا أحمد بن يونس، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب قال: تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد الماء، قال: فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء، قال: وقال عمار: كنت في الإبل فأصابتني جنابة، فلم أقدر على الماء، فتمعكت كما يتمعك الحمار، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان أن يكفيك من ذلك أن تتيمم بالصعيد، فإذا قدرت على الماء اغتسلت [ ص: 132 ]

                                                                                                                                                                              506 - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا هوذة، نا عوف، نا أبو رجاء العطاردي، نا عمران بن حصين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فانفتل من صلاته، فإذا برجل معتزل لم يصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك قال: وقد احتج غير واحد من أهل العلم في التيمم على الجنب بقوله: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) ، كان معناه: لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد الماء، فيتيمم ويصلي.

                                                                                                                                                                              وروينا معنى هذا القول عن علي، وابن عباس ، ومجاهد، وابن جبير، والحكم، والحسن بن مسلم بن نياف، وقتادة، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب التفسير [ ص: 133 ]

                                                                                                                                                                              507 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، نا أبو نعيم، نا هشام، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس : سئل عن هذه الآية، ( ولا جنبا ) إلا عابري سبيل قال: هو المسافر.

                                                                                                                                                                              508 - حدثنا محمد بن علي، نا أحمد بن شبيب، نا يزيد، نا سعيد، عن قتادة، عن لاحق بن حميد، وهو أبو مجلز، أن ابن عباس، كان يتأولها: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال: يحرمها أن لا يقرب الصلاة وهو جنب، إلا وهو مسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي.

                                                                                                                                                                              509 - حدثنا زكريا، نا محمد بن يحيى، نا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي، في قوله: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء وممن مذهبه أن الجنب يتيمم ويصلي: علي.

                                                                                                                                                                              510 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك، فإن لم تقدر عليه فتيمم وصل، فإذا قدرت على الماء فاغتسل [ ص: 134 ] وبه قال الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عمر، وابن مسعود قولا معناه منع الجنب التيمم.

                                                                                                                                                                              511 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري ، أخبرني سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: إنا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء.

                                                                                                                                                                              512 - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، أنه قال: لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهرا ما صليت قال سفيان: لا نأخذ بهذا.

                                                                                                                                                                              وقال النخعي: إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء فلا يتيمم ولا يصلي، وإذا وجد الماء اغتسل وصلى الصلوات.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول [ ص: 135 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية