الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح

                                                                                                                                                                              ثابت ، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما.

                                                                                                                                                                              465 - حدثنا علي بن الحسن، نا عبيد الله بن موسى، أنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه.

                                                                                                                                                                              466 - وحدثنا محمد بن إسماعيل، والحديث له، نا أبو نعيم، نا زكريا، عن عامر، عن عروة، عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، وذكر الوضوء قال: ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره، ثم لبس الخفين، ثم أحدث فتوضأ، أن له أن يمسح على خفيه. [ ص: 93 ]

                                                                                                                                                                              وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه، فأدخل الرجل المغسولة في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف، أنه طاهر، يصلي ما لم يحدث .

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيه إن أحدث وهذه حالته. فقالت طائفة: ليس له أن يمسح؛ لأنه أدخل إحدى رجليه الخف قبل أن يكمل الطهارة، ويحل له الصلاة. هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

                                                                                                                                                                              وقال مالك: إنما يمسح على الخفين من أدخلهما، وهما طاهرتان.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لمن هذه حالته أن يمسح على الخفين. هذا قول يحيى بن آدم، وبه قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي، والمزني، وبعض أصحابنا.

                                                                                                                                                                              وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بهذا القول بأن الرجل إذا غسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، وغسل إحدى رجليه، فقد طهرت رجله التي غسلها، فإذا أدخلها الخف، فقد أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل الأخرى من ساعته وأدخلها الخف، فقد أدخلها وهي طاهرة، فقد أدخل من هذه صفته رجليه، وهما طاهرتان، فله أن يمسح عليهما بظاهر الخبر؛ لأنه قد أدخل قدميه الخفين، وهما طاهرتان. [ ص: 94 ]

                                                                                                                                                                              قال: والقائل بخلاف هذا القول، قائل بخلاف الحديث، وليس بخلع هذا خفيه ثم بلبسهما معنى.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية