الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                    74 - ( فصل )

                    [ ص: 139 ] وأما إتيان البهيمة ، فإن قلنا يوجب الحد ، لم يثبت إلا بأربعة ، وإن قلنا : يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة والشافعي ومالك - ففيه وجهان : أحدهما : لا يقبل فيه إلا أربعة ، لأنه فاحشة ، وإيلاج فرج في فرج محرم ، فأشبه الزنا ، وهذا اختيار القاضي .

                    والثاني : يقبل فيه شاهدان ، لأنه لا يوجب الحد ، فيثبت بشاهدين كسائر الحقوق .

                    قال الشيخ في " المغني " : وعلى قياس هذا : فكل زنا لا يوجب الحد ، كوطء الأمة المشتركة وأمته المزوجة ، وأشباه هذا ، ا هـ .

                    وأما الوطء المحرم لعارض - كوطء امرأته في الصيام ، والإحرام والحيض - فإنه لا يوجب الحد ، ويكفي فيه شاهدان ، وكذلك وطؤها في دبرها .

                    75 - ( فصل )

                    وألحق الحسن البصري بالزنا - في اعتبار أربعة شهود كل ما يوجب القتل ، وحكى ذلك رواية عن أحمد ، وهذا إن كان في القتل حدا - فله وجه على ضعفه ، وإن كان في القتل حد أو قصاص ، فهو فاسد ، وقياسه على الزنا ممتنع ، لأن الله سبحانه وتعالى غلظ أمر البينة والإقرار في باب الفاحشة ، سترا لعباده ، وشرع فيها عقوبة من قذف غيره بها دون سائر ما يوجب الحد وشرع فيها القتل على أغلظ الوجوه وأكرهها للنفوس ، فلا يصح إلحاق غيرها بها ، والله أعلم .

                    التالي السابق


                    الخدمات العلمية