الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1023 - مالك أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا أصاب الرجل الصيد ، فأعانه عليه غيره ، من ماء أو كلب غير معلم ، لم يؤكل ذلك الصيد ، إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله ، أو بلغ مقاتل الصيد . حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله . وأنه لا يكون للصيد حياة بعده .

                                                                                                                        [ ص: 273 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 273 ] 21871 - قال أبو عمر : قول مالك قول صحيح على ما شرط ، لأنه شرط حتى لا يشك أحد أن السهم قتله ، وأن لا تكون له حياة بعد .

                                                                                                                        21872 - وإذا كان هكذا ارتفع معنى الخلاف ، لأن المخالف ، لم يحمله على قوله إلا خوف أن يعين الجارح غيره على ذهاب نفس الصيد ، والله أعلم .

                                                                                                                        21873 - ولا أعلمهم يختلفون فيمن فرى أوداج الطائر ، أو الشاة ، وحلقومها ، ومريئها ، ثم وثب ، فوقعت في ماء ، أو تردت بعد ، أنها لا يضرها ذلك .

                                                                                                                        21874 - ولا خلاف عن مالك أنه إذا أعان على قتل الصيد ، غرق ، أو ترد ، أو كلب غير معلم لم يؤكل .

                                                                                                                        21875 - قال : وإن وقع من الهوي على الأرض ، فمات ، ووجدت سهمك لم ينفذ مقاتله ، لم يؤكل .

                                                                                                                        21876 - وأما قول الفقهاء في هذه المسألة ، وما كان في معناها .

                                                                                                                        21877 - فقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : إذا رمي الصيد في الهوي ، فوقع على جبل ، فتردى ، ومات لم يؤكل ; لأنه لم يؤتمن أن يكون التردي [ ص: 274 ] قد أعان على قتله مع إنفاذ المقاتل .

                                                                                                                        21878 - ولو وقع مع إنفاذ المقاتل على الجبل ، والأرض ، فمات مكانه أكل .

                                                                                                                        21879 - وإن وقع في ماء لم يؤكل .

                                                                                                                        21880 - وقال الأوزاعي : وفي الوعل يكون على شرف ، فيضربه الطائر ، فيقع لا يأكله ; لأنه لا يؤمن أن يموت من السقطة .

                                                                                                                        21881 - وقال في طائر رماه رجل ، وهو يطير في الهواء ، فوقع في ماء : لا يؤكل .

                                                                                                                        21882 - قال : وإن وقع على الأرض ميتا أكل .

                                                                                                                        21883 - وروي عن ابن مسعود أنه قال : إذا رمى أحدكم طائرا ، وهو على جبل ، فخر ، فمات فلا يأكله ، فإني أخاف أن يكون قتله ترديه .

                                                                                                                        21884 - قال : وكذلك إن وقع في ماء ، فإني أخاف أن يكون قتله الماء .

                                                                                                                        21885 - لم يذكر في ذلك كله إنفاذ المقاتل .

                                                                                                                        21886 - وما خافه ابن مسعود قد خافه مالك في قوله حتى لا يشك أحد أنه قتله .

                                                                                                                        21887 - وكل ما روي عن التابعين ، وسائر الخلفاء ، فغير خارج عن هذا المعنى ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        21888 - إلا أن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : إني رميت صيدا ، [ ص: 275 ] فأصبت مقتله ، فتردى ، أو وقع في ماء ، وأنا أنظر ، فمات ، قال : لا تأكله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية