الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2607 2757 - حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ، أن عبد الله بن كعب قال : سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه : قلت : يا رسول الله ، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : " أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " . قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . [2947 ، 2948 ، 2949 ، 2950 ، 3088 ، 3556 ، 3889 ، 3951 ، 4418 ، 4673 ، 4676 ، 4677 ، 4678 ، 6255 ، 6690 ، 7225 - مسلم : 716 ، 2769 - فتح: 5 \ 386]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث كعب بن مالك : قلت : يا رسول الله ، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " . قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر .

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث تقدم في الزكاة ، وفيه أحكام :

                                                                                                                                                                                                                              أحدها : صدقة المرء بجميع ماله ، وقال بعضهم : لا يجوز ، والصواب استحبابه لمن يصبر على الضير والإضاقة ، كما فعل الصديق حيث تصدق بماله كله وأقره الشارع عليه .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 242 ] قال ابن بطال : واتفق مالك والكوفيون والشافعي وأكثر العلماء على أنه يجوز للصحيح أن يتصدق بماله كله في صحته ، إلا أنهم استحبوا أنه يبقي لنفسه منه ما يعيش به خوف الحاجة ، وما يتقي من الآفات مثل الفقر وغيره ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " ويروى : "أمسك عليك ثلث مالك " فحض على الأفضل . قال ابن التين : ومذهب مالك أنه يجوز إذا كان له صناعة أو حرفة يعود بها على نفسه وعياله وإلا فلا ينبغي له ذلك .

                                                                                                                                                                                                                              ثانيها : أن الغنى أفضل من الفقر ، وأن الكفاف أفضل منهما ; لقوله : "فهو خير لك " وقد سلف ذلك في الزكاة في باب : "لا صدقة إلا عن ظهر غنى " .

                                                                                                                                                                                                                              ثالثها : استدل البخاري بأنه لما جازت الصدقة بالعقار ، ووقف غلاتها على المساكين جاز ذلك في الرقيق والدواب ، إذ المعنى واحد في انتفاع المساكين بغلاتها وبقاء أصولها ، وقد سلف ذلك في باب : الشروط في الوقف ، وسيأتي الاختلاف في وقف الرقيق والحيوان بعد .

                                                                                                                                                                                                                              رابعها : أن من تاب الله عليه أو خلصه من (مسألة ) نزلت به ينبغي له أن يشكر الله تعالى على ذلك بالصدقة وبما شاكلها من أفعال البر .

                                                                                                                                                                                                                              خامسها : قال الداودي : وفيه أن السمع شهادة .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية