الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 77 ] باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة

                                                                                                                                            521 - ( عن أبي موسى { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها } . رواه البخاري ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث في البخاري في كتاب الصلاة باللفظ الذي ذكرناه في شرح حديث عائشة ، وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك ، وهو بهذا اللفظ المذكور هنا في المناقب من صحيح البخاري . واستدل المصنف به وبما بعده لمذهب من قال : إن الركبة والسرة ليستا من العورة ، أما الركبة فقال الشافعي : إنها ليست عورة ، وقال الهادي والمؤيد بالله وأبو حنيفة وعطاء وهو قول للشافعي : إنها عورة . وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة وخالفهم في ذلك الشافعي ، فقال : إنها عورة على عكس ما مر له في الركبة

                                                                                                                                            والاحتجاج بحديث الباب لمن قال : إن الركبة ليست بعورة لا يتم ; لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء ، وقد تقدم في الغسل أدلة جوازه والخلاف فيه ، وأيضا تغطيتها من عثمان مشعر بأنها عورة وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر الاحتمال . واستدل القائلون بأن الركبة من العورة بحديث أبي أيوب عند الدارقطني والبيهقي بلفظ : { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته } وحديث أبي سعيد مرفوعا عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده بلفظ : { عورة الرجل ما بين سرته وركبته } وحديث عبد الله بن جعفر عند الحاكم بنحوه قالوا : والحد يدخل في المحدود كالمرفق وتغليبا لجانب الحصر

                                                                                                                                            ورد أولا بأن حديث أبي أيوب فيه عباد بن كثير وهو متروك ، وحديث أبي سعيد فيه شيخ الحارث بن أبي أسامة داود بن المحبر ، رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله الشامي عن عطاء عنه ، وهو مسلسل بالضعفاء إلى عطاء . وحديث عبد الله بن جعفر عن أصرم بن حوشب وهو متروك ، وبالمنع من دخول الحد في المحدود والقياس على الوضوء باطل ، لأنه دخل بدليل آخر ولأن غسله من مقدمة الواجب وأيضا يلزمهم القول بأن السرة عورة وهم لا يقولون بذلك الجواب . وقد استدل المهدي في البحر للقائلين بأن الركبة عورة لا السرة بقوله صلى الله عليه وسلم : { أسفل من سرته إلى ركبته } وبتقبيل أبي هريرة سرة الحسن وروايته ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي

                                                                                                                                            ويمكن الاستدلال لمن قال : إن السرة والركبة ليستا من العورة بما في سنن أبي داود والدارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث : { وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة } ورواه البيهقي أيضا ولكنه أخص من الدعوى والدليل على مدعي [ ص: 78 ] أنهما عورة ، والواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب ، ويضم إليه الفخذان بالنصوص السالفة .

                                                                                                                                            522 - ( وعن عمير بن إسحاق قال : { كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال : أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ، فقال بقميصه فقبل سرته } . رواه أحمد ) . الحديث في إسناده عمير بن إسحاق الهاشمي مولاهم ، وفيه مقال . وقد أخرجه الحاكم وصححه بإسناد آخر من طريق غير عمير المذكور ، وقد استدل به من قال : إن السرة ليست بعورة ، وهو لا يفيد المطلوب لأن فعل أبي هريرة لا حجة فيه ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع والحسن طفل ، وفرق بين عورة الصغير والكبير ، وإلا لزم أن ذكر الرجل ليس بعورة لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم قبل زبيبة الحسن أو الحسين } أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي ليلى الأنصاري ، قال البيهقي : وإسناده ليس بالقوي ، وروي أيضا من حديث ابن عباس بلفظ : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته } أخرجه الطبراني وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان وقد ضعفه النسائي قال ابن الصلاح : ليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين إنما هو الحسن ، وقد وقع الإجماع على أن القبل والدبر عورة فاللازم باطل فلا يكون الحديث متمسكا لمن قال : إن السرة ليست بعورة ، وقد حكى المهدي في البحر الإجماع على أن سرة الرجل ليست بعورة ، ثم قال : وفي دعوى الإجماع نظر ، وقد عرفناك أن القائل بذلك غير محتاج إلى الاستدلال عليه

                                                                                                                                            قوله : ( فقال بقميصه ) هذا من التعبير بالقول عن الفعل وهو كثير .

                                                                                                                                            523 - ( وعن عبد الله بن عمرو قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ، فرجع من رجع ، وعقب من عقب ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال { أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم يقول : انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة ، وهم ينتظرون أخرى } رواه ابن ماجه ) . الحديث رجاله في سنن ابن ماجه رجال الصحيح فإنه قال : حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا النضر بن شميل حدثنا حماد عن ثابت عن أيوب عن عبد الله بن عمرو فذكره . قوله [ ص: 79 ] وعقب من عقب ) يقال : عقبه تعقيبا إذا جاء بعقبه . وقال في النهاية : إن معنى قوله عقب أي أقام في مصلاه بعد ما يفرغ من الصلاة ، يقال صلى القوم وعقب فلان

                                                                                                                                            قوله : ( حفزه النفس ) في القاموس حفزه يحفزه دفعه من خلفه وبالرمح طعنه وعن الأمر أعجله وأزعجه ا هـ .

                                                                                                                                            والحديث من أدلة من قال : إن الركبة ليست بعورة ، وقد تقدم الكلام على ذلك . وفيه أن انتظار الصلاة بعد فعل الصلاة من موجبات الأجر وأسباب مباهاة رب العزة لملائكته بمن فعل ذلك .

                                                                                                                                            524 - ( وعن { أبي الدرداء قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم } وذكر الحديث . رواه أحمد والبخاري ) .

                                                                                                                                            قوله : ( غامر ) المغامر في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة ، وغمرة الشيء شدته ومزدحمه ، الجمع غمرات . والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة أخذا من الغمر الذي هو الحقد والبغض . والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة . قال المصنف رحمه الله: والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه ا هـ .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية