الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        35056 - قال مالك : لا يجوز بيع المدبر ، ولا يجوز لأحد أن يشتريه ، إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده ، فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ، ويعتقه سيده الذي دبره ، فذلك يجوز له أيضا .

                                                                                                                        قال مالك : وولاؤه لسيده الذي دبره .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35057 - قال أبو عمر : لا يختلفون فيما علمت ، أنه يشتري المدبر نفسه من [ ص: 390 ] سيده ، لأنه يعتقه على مال يأخذه منه ، وعلى غير مال .

                                                                                                                        35058 - وأما قوله : أو يعطي أحد سيده مالا فيعتقه فقد كره قوم أن يأخذ من أحد مالا ; ليعتق مدبرة ، ويكون الولاء له .

                                                                                                                        35059 - واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( الولاء لمن أعطى الثمن ) ) .




                                                                                                                        الخدمات العلمية