الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن شقص مشفوع ثبت وقفه وثبت أن حاكما حكم بالشفعة فيه للشريك ولم يثبت الشريك أخذها ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : لا يبطل الوقف إلا إذا أثبت أن الشريك يملك الشقص المشفوع الموقوف على ما في تملكه من اختلاف العلماء .

                وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم [ ص: 387 ] قبل ذلك كما لا يزيل ملك المشتري ; بل يبقى الأمر موقوفا فإن أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند من يقول به ; وإلا فلا .




                الخدمات العلمية