الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      المسألة الرابعة : لو فعل المحلوف عن فعله ناسيا ، ففيه للعلماء ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                                                                                                                      الأول : لا حنث عليه مطلقا ; لأنه معذور بالنسيان ، والله تعالى يقول : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به [ 33 \ 5 ] ، وقال - صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه " ، وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد ، وابن أبي حاتم ، فإن العلماء تلقوه بالقبول قديما وحديثا ، ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [ 2 \ 286 ] ، قال الله نعم " ، ومن حديث ابن عباس : قال الله " قد فعلت " وكون من فعل ناسيا لا يحنث هو قول عطاء ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي نجيح ، وإسحاق ، ورواية عن أحمد ، كما قاله صاحب " المغني " ، ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا ، وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقا ، وهو مشهور مذهب مالك ، وبه قال سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والزهري ، وقتادة ، وربيعة ، وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ، كما نقله عنهم صاحب [ ص: 425 ] " المغني " ، ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدا ; فلما كان عامدا للفعل الذي هو سبب الحنث ، لم يعذر بنسيانه اليمين ، ولا يخفى عدم ظهوره .

                                                                                                                                                                                                                                      وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهما ، فلا يعذر بالنسيان في الطلاق والعتق ، ويعذر به في غيرهما ، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد ، كما قاله صاحب " المغني " ، قال : واختاره الخلال ، وصاحبه ، وهو قول أبي عبيد .

                                                                                                                                                                                                                                      قال مقيده - عفا الله عنه : وهذا القول الأخير له وجه من النظر ; لأن في الطلاق والعتق حقا لله وحقا للآدمي ، والحالف يمكن أن يكون متعمدا في نفس الأمر ، ويدعي النسيان ; لأن العمد من القصود الكامنة التي لا تظهر حقيقتها للناس ، فلو عذر بادعاء النسيان لأمكن تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين ، والعلم عند الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية