الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد شاهدان أن رجلا أعتق عبدا له في مرضه الذي مات فيه عتق بتات وهو يخرج من الثلث فهو حر كان الشاهدان وارثين ، أو غير وارثين إذا كانا عدلين ( قال ) : ولو جاء أجنبيان فشهدا لآخر أنه أعتقه عتق بتات سئلا عن الوقت الذي أعتقه فيه والشاهدان الآخران عن الوقت الذي أعتق العبد فيه ، فأي العتقين كان أولا قدم وأبطل الآخر ، وإن كانا سواء ، أو كانوا لا يعرفون أي ذلك كان أولا أقرع بينهما ، وإن كان أحدهما عتق بتات ، والآخر عتق وصية كان البتات أولى فإن كانا جميعا عتق وصية ، أو عتق تدبير فكله سواء يقرع بينهما ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد شاهدان أجنبيان لعبد أنه أعتقه وهو الثلث في الوصية وشهد شاهدان وارثان لعبد غيره أنه أعتقه في وصية وهو الثلث فسواء الأجنبيان ، والوارثان لأن الوارثين إذا شهدا على ما يستوظف [ ص: 62 ] الثلث فليس ها هنا في الثلث موضع في أن يوفرا على أنفسهما فيعتق من كل واحد منهم نصفه ( قال الربيع ) قول الشافعي في غير هذا الموضع أن العبدين إذا استويا في الدعوى والشهادة ولم يدر أيهما عتق أولا فاستوظف به الثلث أنه يقرع بينهما ، فأيهما خرج سهمه أعتقناه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو أنهما شهدا أنه رجع عن عتق الأول وأعتق الآخر أجزت شهادتهما إذا كان الثلث وإنما أرد شهادتهما فيما جرا إلى أنفسهما التوفير ، فأما إذا لم يجرا إلى أنفسهما فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية