الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            2176 - ( وعن أبي سعيد قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض } . متفق عليه ) .

                                                                                                                                            2177 - ( وعن أنس قال { : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة } . رواه البخاري )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            قوله : ( عن الملامسة والمنابذة ) هما مفسران بما ذكر في الحديث ، ذكر البخاري ذلك في اللباس عن الزهري ، وقد فسرا بأن الملامسة : أن يمس الثوب ولا ينظر إليه والمنابذة أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه ، وهو كالتفسير الأول . قال في الفتح : ولأبي عوانة عن يونس : أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها ، أو يتنابذ القوم السلع كذلك ، فهذا من أبواب القمار .

                                                                                                                                            وفي رواية لابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري : المنابذة : أن يقول : ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي . وللنسائي من حديث أبي هريرة : الملامسة : أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك [ ص: 179 ] ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا . والمنابذة : أن يقول : أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ، فيشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كم مع الآخر . وروى أحمد عن معمر أنه فسر المنابذة بأن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع . والملامسة : أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع . ولمسلم عن أبي هريرة : الملامسة : أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل . والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه .

                                                                                                                                            قال الحافظ : وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين . قال : واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور ، هي أوجه للشافعية . أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له : صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته ، وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث . الثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة .

                                                                                                                                            الثالث : أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس ، والبيع على التأويلات كلها باطل . ثم قال : واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال ، وهي ثلاثة أوجه للشافعية ، أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث . والثاني : أن يجعلا النبذ سريعا بغير صيغة . والثالث : أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار هكذا في الفتح . والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس ، وحديث أنس يأتي الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه . وأما المخاضرة المذكورة فيه فهي بالخاء والضاد المعجمتين ، وهي بيع الثمرة خضراء قبل صلاحها وسيأتي الخلاف في ذلك .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية