الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            2338 - ( وعن أبي عبيدة عن عبد الله قال : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء سعد بأسيرين ، ولم أجئ أنا وعمار بشيء رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات ) .

                                                                                                                                            2339 - ( وعن رويفع بن ثابت قال : { إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف ، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح } رواه أحمد وأبو داود )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث الأول منقطع ; لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود والحديث الثاني في إسناده أبو داود شيبان بن أمية القتباني وهو مجهول ، وبقية رجاله ثقات وقد أخرجه النسائي من غير طريق هذا المجهول بإسناد رجاله كلهم ثقات قوله : ( النضو ) هو المهزول من الإبل والنصل : حديدة السهم والريش : هو الذي يكون على السهم والقدح بكسر القاف : السهم قبل أن يراش وينصل استدل بحديث أبي عبيدة على جواز شركة الأبدان كما ذكره المصنف ، وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة ، وإلى صحتها ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه

                                                                                                                                            وقال الشافعي : شركة الأبدان كلها باطلة ; لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده ، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل [ ص: 318 ] بينهما فلا يصح وأجابت الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعها لمن يشاء وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره ممن قال : إن الوكالة في المباحات لا تصح والحديث الثاني يدل على جواز دفع أحد الرجلين إلى الآخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما ، والاحتجاج بهذين الحديثين إنما هو على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع وقرر ، وعلى فرض عدم الاطلاع والتقرير لا حجة في أفعال الصحابة وأقوالهم إلا أن يصح إجماعهم على أمر




                                                                                                                                            الخدمات العلمية