الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            2406 - ( وعن عبادة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ، ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء } رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد )

                                                                                                                                            2407 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ، ثم يرسل الأعلى على الأسفل } رواه أبو داود وابن ماجه )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث عبادة أخرجه أيضا البيهقي والطبراني وفيه انقطاع وحديث عمرو بن شعيب في إسناده عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني تكلم فيه الإمام أحمد وقال الحافظ في [ ص: 367 ] الفتح : إن إسناد هذا الحديث حسن ، ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة { أنه قضى صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر الكعبين } وأعله الدارقطني بالوقف وصححه الحاكم ورواه ابن ماجه وأبو داود من حديث ثعلبة بن أبي مالك ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي حاتم القرظي عن أبيه عن جده { أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة ، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور السيل الذي يقسمون ماءه ، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل } قوله : ( مهزور ) بفتح الميم وسكون الهاء بعدها زاي مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء : وهو وادي بني قريظة بالحجاز قال البكري في المعجم : هو واد من أودية المدينة ، وقيل : موضع سوق المدينة وكان قد تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                                            على المسلمين فأقطعه عثمان بن الحارث بن الحكم أخا مروان ، وأقطع مروان فدك وقال ابن الأثير والمنذري : أما مهروز بتقديم الراء على الزاي : فموضع سوق المدينة ، وأحاديث الباب تدل على أن الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتها ، وأن الأعلى يمسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين : أي : كعبي رجل الإنسان الكائنين عند مفصل الساق والقدم ثم يرسله بعد ذلك وقال في البحر : إن الماء إذا كان قليلا فحده أن يعم أرض الأعلى إلى الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الزرع لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك في خبر عبادة يعني : المذكور في الباب قال : وأما قوله صلى الله عليه وسلم للزبير { اسق أرضك حتى يبلغ الجدر } فقيل : عقوبة لخصمه وقيل : بل هو المستحق ، وكان أمره صلى الله عليه وسلم بالتفضل ، فإن كانت الأرض بعضها مطمئن فلا يبلغ بعضها الكعبين إلا وهو في المطمئن أو الركبتين ، قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها قال أبو طالب : العبرة بالكفاية للأعلى ا هـ ، وهو المختار عند الهادوية قال ابن التين : الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين ، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر ، قال : وأما الزرع فإلى الشراك وقال الطبري : الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها ، وسيأتي بقية الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى وقد أورده المصنف رحمه الله تعالىفي باب النهي عن الحكم في حال الغضب من كتاب الأقضية




                                                                                                                                            الخدمات العلمية