الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال جواز إفراد يوم السبت بالصيام

السؤال

بالنسبة لصيام الأيام البيض 13-14-15هل يصح أن يصوم المسلم يوماً واحداً أو يومين من هذه الأيام أم يلزمه صيامها مجتمعة، خاصة إذا وافق مثلا يوم الخامس عشر يوم جمعة مثلا، وإذا وافق يوم الجمعة أو أي يوم من الأيام المكروه صيامها منفردة، هل يجوز صيامها على أنه صوم لأحد الأيام البيض؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السنة صيام أيام البيض مجتمعة، فمن صام يوما منها أو يومين لم يؤد السنة على وجهها، وإن حصل له من الأجر بحسب ما قام به من صالح العمل. وانظر الفتوى رقم: 61497، وصوم أيام البيض في الأيام المنهي عن إفرادها بالصيام جائز؛ لأن الكراهة تزول بعدم الإفراد كما هو واضح. وانظر الفتوى رقم: 61929.

وأما صوم يومٍ من أيام البيض مع عدم صيام غيره في يوم من الأيام المنهي عن إفرادها بالصوم، فالذي يفهم من كلام للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عدم كراهة ذلك، إذا كان لم يقصد إفراد ذلك اليوم بالصوم، وإنما صامه لأجل الفضيلة التي جعلها الشارع له. وقد لخص الشيخ ابن العثيمين يرحمه الله إفراد يوم السبت بالصيام على النحو التالي:

الحال الأولى: أن يكون في فرضٍ، كرمضان أَدَاءً، أو قضاءً، وكصيام الكَفَّارَةِ، وبدل هدي التَّمَتُّع، ونحو ذلك؛ فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك مُعتَقِدًا أن له مزية.

الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة؛ فلا بأس به.

الحال الثالثة: أن يُصَادِف صيام أيام مشروعة؛ كأيام البيض، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، وستة أيام من شَوَّال لمن صام رمضان وتسع ذي الحجة؛ فلا بأس؛ لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يُشْرَع صومها.

الحال الرابعة: أن يُصادِف عادةً، كعادة من يصوم يومًا وَيُفْطِر يَوْمًا، فَيُصَادِف يوم صومِهِ يوم السبت؛ فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين: إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه، وهذا مثله.

الحال الخامسة: أن يَخُصَّهُ بصوم تَطَوُّع؛ فيفرده بالصوم؛ فهذا محل النَّهي إن صَحَّ الحديثُ في النهي عَنْهُ.

انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني