الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الرهن يستحق بعضه

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرهن يستحق بعضه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يكون ما بقي رهنا . كذلك قال مالك ، وابن أبي ليلى ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : يبطل الرهن فيما بقي ، لأنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه . وقالوا : إذا كانت دابتين فقبضهما ثم استحقت أحدهما ، فإن الأخرى رهن كما هي لا يفتكها إلا بجميع المال .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولا فرق بين الشيء الواحد يستحق بعضه ، وبين الشيئين يستحق أحدهما ، لأن العلة التي اعتلوا بها في إبطال الرهن في المسألة الأولى ، وهو أنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه في هذه المسألة موجودة .

                                                                                                                                                                              والذي به أقول أن يكون ما بقي رهنا ، وللبائع الخيار في فسخ البيع أو إتمامه ، لأنه لم يسلم له جميع الرهن . والله أعلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية