الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                كان شيئا خلاف جنسه يصح الاستثناء ، ولا تطلق ، وإن أتى على جميع المسمى نحو أن يقول نسائي طوالق إلا هؤلاء وليس له نساء غيرهن فإنه يصح الاستثناء ، ولا تطلق واحدة منهن ; لأن الاستثناء يعتبر فيه اللفظ ، والإشارة مع التسمية مختلفان لفظا فصح الاستثناء بخلاف قوله نسائي طوالق إلا نسائي ; ولأن عند اختلاف اللفظين يكون معناه نسائي غير هؤلاء طوالق ، وهذا إضافة الطلاق إلى غير هؤلاء ، .

                                                                                                                                وقيل هذا إذا كان الأربع ما دون هؤلاء ، فإذا كن أربعا لا يصح الاستثناء ، ويطلقن كلهن ; لأنه لا يتصور استثناء غيرهن فصار كما لو قال : نسائي طوالق ، ولا نساء له ، وهناك لا يصح الاستثناء ، ويطلقن كلهن فيصير التقدير كأنه قال : نسائي إلا نسائي طوالق ، ولو قال ذلك طلقن كذا هذا .

                                                                                                                                وكذا هذا في العتاق إذا قال : عبيدي كلهم أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء ، وعتقوا جميعا ، ولو قال : عبيدي أحرار إلا هؤلاء ، وليس له عبيد غير هؤلاء لم يعتق واحد منهم ، وكذلك هذا في الوصية إذا قال : أوصيت بثلث مالي لفلان أو أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ألف درهم ، ومات ، وثلث ماله ألف درهم صح الاستثناء ، وبطلت الوصية ، ولو قال أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي لم يصح الاستثناء ، وكان للموصى له ثلث ماله .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية